القسم 3 من 4 — 6 دروس • 80 سؤالًا • نحو 5 ساعة و 31 دقيقة مشاهدة
امتحان كتاب الزكاة الشامل وتقريره
خلصت دروس القسم؟ امتحن نفسك في 80 سؤالًا يلم كل النقاط والزوايا، وراجع التقرير الشامل قبله — درجتك بتتحفظ على جهازك.
بيحمّل المحتوى…
القسم 3 من 4 — 6 دروس • 80 سؤالًا • نحو 5 ساعة و 31 دقيقة مشاهدة
خلصت دروس القسم؟ امتحن نفسك في 80 سؤالًا يلم كل النقاط والزوايا، وراجع التقرير الشامل قبله — درجتك بتتحفظ على جهازك.
بيحمّل المحتوى…
الدرس الأول مقدمات الزكاة وفيه التعريف لغة وشرعا ومعانيها والحكم والأدلة والجاحد والمانع وقتالهما والأجناس الخمسة والحكمة والشروط وزكاة الدين والفرق عن الصدقة.
الدرس الثاني زكاة الذهب والفضة وفيه النصوص والأنصبة والعيارات والتحويل والحلي استعمالا وادخارا والعملات الورقية والضم والعروض تعريفا وشروطا وتقويما وإخراجا.
الدرس الثالث حساب زكاة المال وفيه العيارات والفصوص والديون مرجوة وغير مرجوة والجمعية وطريقة الحساب والعروض والمقتنيات والدخل والتأخير والتعجيل والزروع أصنافا وعلة ونصابا وخرصا ومقدارا والعسل والركاز والمعادن.
الدرس الرابع بهيمة الأنعام وفيه التعريف والتسمية والنصاب والحول والسوم والعمل والمقادير في الإبل والبقر والغنم وصفة الواجب وسطا والخلطة بنوعيها وشروطها وتحايلها.
الدرس الخامس زكاة الفطر وفيه التسمية وتعلقها بالبدن والحكم ومن تجب عنه والجنين والغنى والحكمة والمقدار والقيمة والتوزيع والوقت والتوكيل والتأخير.
الدرس السادس المستحقون وفيه الثمانية مفصلا الفقير والمسكين والعامل والمؤلف والرقاب والغارم والسبيل وابن السبيل ثم الممنوعون الأغنياء والقوي والأصول والكافر وآل محمد ثم الاستيعاب والنقل.
وترتبط الدروس بمنطق واحد فالأول يضع الشروط العامة التي تطبق في كل جنس، والثاني يؤسس حساب النقدين الذي يبني عليه الثالث حساب المال الكلي، والرابع يستقل بمنطق النماء الحيواني والسوم، والخامس ينتقل من المال إلى البدن، والسادس يغلق الدائرة من الدافع إلى الآخذ بشروط الاستحقاق.
| الدرس | ما يغطيه |
|---|---|
| 1 | مقدمات الزكاة: التعريف لغة وشرعا والحكم والأدلة والجاحد والمانع والأجناس الخمسة والشروط وزكاة الدين |
| 2 | زكاة الذهب والفضة: النصوص والأنصبة والعيارات والتحويل والحلي والعملات الورقية والضم والعروض |
| 3 | حساب زكاة المال: العيارات والديون والجمعية والعروض والمقتنيات والدخل والتأخير والتعجيل والزروع والركاز والمعادن |
| 4 | زكاة بهيمة الأنعام: النصاب والحول والسوم والعمل والمقادير والخلطة وشروطها |
| 5 | زكاة الفطر: التسمية والتعلق بالبدن والحكم ومن تجب عنه والجنين والغنى والمقدار والقيمة والتوزيع والوقت والتوكيل |
| 6 | المستحقون: الأصناف الثمانية والممنوعون والاستيعاب والنقل |
يجمع هذا الجدول كل نصاب ومقدار في الباب ليراجع دفعة واحدة، فمن حفظه لم يخلط بين الأجناس في الامتحان.
ويلاحظ أن الوحدة تختلف فربع العشر نسبة والعشر كيل والشاة عدد والصاع حجم والخمس جزء، فالخلط بين الوحدات أصل كثير من الأخطاء الشائعة.
ويحفظ مع الجدول أن الذهب عشرون مثقالا تساوي 85 جراما عيار 24، وأن الفضة خمس أواق تساوي مئتي درهم تساوي 595 جراما، وأن الصاع أربعة أمداد والمد ملء الكفين.
ويحفظ أن الإبل خمس والبقر ثلاثون والغنم أربعون، وأن الزروع خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، وأن الفطر صاع عن كل بدن ممن يعول.
وطريقة استعمال الجدول أن تحدد الجنس أولا ثم تقرأ سطره أفقيا فتعرف النصاب والمقدار والحول معا، فمن ملك 100 جرام عيار 21 حولها للخالص فبلغت 87 فوجبت بربع العشر، ومن ملك 39 شاة وقف عند النصاب فلا شيء.
وتحفظ الأرقام مثنى مثنى فالذهب 20 مثقالا تساوي 85 والفضة 200 درهم تساوي 595 والبر 612 والتمر 450 لخمسة الأوسق، والإبل 5 والبقر 30 والغنم 40، والفطر صاع واحد والركاز خمس واحد.
| الجنس | النصاب | المقدار | الحول |
|---|---|---|---|
| الذهب | 20 مثقالا 85 جراما عيار 24 | ربع العشر | يشترط |
| الفضة | 200 درهم 595 جراما خمس أواق | ربع العشر | يشترط |
| عروض التجارة | نصاب النقدين | ربع العشر | يشترط |
| الإبل | 5 | شاة ثم بنت مخاض فما فوقها | يشترط |
| البقر | 30 | تبيع ثم مسنة | يشترط |
| الغنم | 40 | شاة ثم شاتان فثلاث | يشترط |
| الحبوب والثمار | 5 أوسق | العشر بلا كلفة ونصفه بها | لا يشترط |
| الركاز | لا نصاب | الخمس | لا حول |
| المعادن | كنصاب الزروع بالقيمة | العشر أو نصفه كالمزروع | لا حول |
| الفطر | فضل يوم العيد وليلته | صاع | ميقات العيد |
لا ضم بين نصابي الذهب والفضة فلكل نصاب مستقل؛ وتُجمع العيارات بعد تحويلها للخالص بالوزن لا بالقيمة.
الشروط العامة الإسلام والحرية والنصاب والملك التام والحول، ويستثنى منها بحسب الجنس ما في الجدول فالجامع لها قليل والنافع تمييز المستثنى.
والبلوغ والعقل ليسا شرطين في المال بخلاف سائر التكاليف، فيخرج الولي عن الصبي والمجنون، وخالف أبو حنيفة.
والإسلام شرط صحة لا وجوب فالكافر مخاطب محاسب ولا تصح منه، والحرية تسقط عن العبد والمكاتب لضعف الملك.
والملك التام مستقر قابل للتصرف كالنقد والدين على مليء، والناقص كالمسروق والضائع والدين على معسر.
ويطبق الجدول الثاني بسؤالين عن كل مال هل له حول وهل يشترط فيه السوم أو النية أو التقويم أو الطعام، فالجواب الصحيح يخرج من الخانة الثانية لا من الحفظ المجرد.
| الحكم | ينطبق على | يستثنى منه |
|---|---|---|
| الحول | الأنعام والنقدين والعروض | الزروع والمعادن والركاز والفطر |
| السوم غالب الحول | بهيمة الأنعام وحدها | المعلوفة والعاملة والمؤجرة بذاتها |
| النية | العروض والتعجيل للتجارة والزكاة | المقتنيات والموروث المقتنى والصدقة بلا نية |
| التقويم بسعر الجملة | العروض وقت الحول | المحل والأدوات المتجمدة |
| الإخراج طعاما | الفطر عند الجمهور | القيمة عند الحنفية بشرط النفع |
| الاستيعاب | لا يلزم في الأصناف الثمانية | صنف واحد يجزئ بالنص |
الملك التام شرط: ما لم يستقر الملك فلا زكاة فيه (المسروق والضائع والدين على معسر)، والدين على مليء زكاة واجبة.
آية الكنز ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ مع الوعيد بالعذاب الأليم تدل على الوجوب إذ لا وعيد إلا على ترك واجب، والكنز ترك الأداء لا الادخار لحديث ما أديت زكاته فليس بكنز.
وحديث معاذ أصل المصارف والوسطية فيأخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء ويجتنب الكرائم ويتقي دعوة المظلوم، وحديث فرض الفطر بكلمة فرض أصل الوجوب، وحديث منع القطر ولولا البهائم لم يمطروا أصل العقوبة الجماعية.
وآية الأصناف ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ للحصر بإنما والمراد الزكاة لقوله ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾، وآية الحصاد ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ للتوقيت يومه، وحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة للنصاب.
وحديث بني الإسلام للركنية بعد الصلاة، وحديث «ما أديت زكاته فليس بكنز» لتعريف الكنز.
ووجه الدلالة في حديث معاذ أنه جمع بين أخذها من الأغنياء وردها على الفقراء واجتناب الكرائم والحذر من دعوة المظلوم فهو دستور الجباية العادلة، ووجهها في حديث فرض الفطر أن كلمة فرض من أقوى صيغ الوجوب فلا يحمل على الندب، ووجهها في منع القطر أن العقوبة الجماعية لا تكون إلا على ترك واجب عظيم.
ووجه الدلالة في حديث البناء أنه جعلها ركنا بعد الصلاة فهي فريضة لا نافلة، وفي حديث «ما أديت زكاته فليس بكنز» أن الكنز ترك الأداء لا الادخار، وفي الشجاع الأقرع أن الوعيد الشخصي يطابق الوعيد العام في آية الكنز.
| الدليل | وجه الدلالة |
|---|---|
| آية الكنز ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ | الوعيد بالعذاب الأليم يدل على الوجوب إذ لا وعيد إلا على ترك واجب |
| حديث «ما أديت زكاته فليس بكنز» | الكنز ترك الأداء لا الادخار |
| حديث معاذ | أصل المصارف والوسطية: يأخذ من الأغنياء ويرد على الفقراء |
| حديث فرض الفطر | كلمة فرض من أقوى صيغ الوجوب فلا تحمل على الندب |
| حديث منع القطر | العقوبة الجماعية لا تكون إلا على ترك واجب عظيم |
| آية الأصناف ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ | الحصر بإنما والمراد الزكاة لقوله ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ |
| آية الحصاد ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ | التوقيت بيومه |
| حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة | نصاب الزروع |
| حديث بني الإسلام على خمس | جعلها ركنا بعد الصلاة فهي فريضة لا نافلة |
| حديث الشجاع الأقرع | الوعيد الشخصي يطابق الوعيد العام في آية الكنز |
الكنز ترك الأداء لا الادخار: «ما أديت زكاته فليس بكنز».
من ملك ذهبا دون النصاب وفضة دون النصاب لم يضم لاستقلال كل نصاب، ومن ملك عيارين حول كل واحد للخالص بالوزن ثم جمع الصافي فلا عبرة بالقيمة.
ومن ورث محلا بنية الاقتناء فلا زكاة ثم نوى التجارة استقبل حولا جديدا لافتقار العروض للملك بالفعل والنية معا، ومن اشترى سيارات للبيع قومها بسعر الجملة لا ثمن المحل ولا أدواته.
ومن خلط غنمه مع جاره بلا تهرب بلغا نصابا زكيا شاة وتقاسما بالسوية، ومن فرق مجتمعا خشية الصدقة أثم بالتحايل.
ومن دفع زكاة ماله لبناء مسجد لم تجزئ لأن السبيل الجهاد خاصة، ومن دفعها لابن سبيل غني في بلده أجزأت لحاجته في سفره بلا استدانة.
ومن أخرج فطره قيمة أجزأه عند الحنفية بشرط النفع لا عند الجمهور، ومن وكل جمعية أول رمضان فالعبرة بإخراج الوكيل في وقته يوما أو يومين.
ومن له دين على مليء زكاه كل عام ومن له على معسر زكاه عند القبض لعام واحد، ومن اشترك في جمعية زكى ما دفع من أقساط لا ما سيقبض، ومن باع زرعه بعد بدو الصلاح فعليه زكاته.
ومن ملك نصاب ذهب ولا فضل عنده يوم العيد وجبت زكاة ماله دون فطرته لاختلاف الغنيين، ومن عنده قوت يوم العيد ودواؤه الضروري فقط فلا فطرة عليه لتقديم الحوائج الأصلية على الفاضل.
| الحالة | الحكم |
|---|---|
| ملك ذهبا دون النصاب وفضة دون النصاب | لا ضم؛ فلا تجب حتى يبلغ أحدهما نصابه |
| ملك عيارين | يحوّل كل واحد للخالص بالوزن ثم يجمع الصافي فلا عبرة بالقيمة |
| ورث محلا بنية الاقتناء ثم نوى التجارة | يستقبل حولا جديدا |
| اشترى سيارات للبيع | يقومها بسعر الجملة لا ثمن المحل ولا أدواته |
| خلط غنمه مع جاره بلا تهرب | يبلغان نصابا زكيا شاة ويقاسمان بالسوية |
| فرق مجتمعا خشية الصدقة | إثم بالتحايل |
| دفع زكاة ماله لبناء مسجد | لا تجزئ؛ لأن السبيل الجهاد خاصة |
| دفعها لابن سبيل غني في بلده | أجزأت لحاجته في سفره بلا استدانة |
| أخرج فطره قيمة | أجزأه عند الحنفية بشرط النفع لا عند الجمهور |
| وكل جمعية أول رمضان | العبرة بإخراج الوكيل في وقته يوما أو يومين |
| له دين على مليء | يزكاه كل عام |
| له دين على معسر | يزكاه عند القبض لعام واحد |
| اشترك في جمعية | يزكي ما دفع من أقساط لا ما سيقبض |
| باع زرعه بعد بدو الصلاح | عليه زكاته |
| ملك نصاب ذهب ولا فضل يوم العيد | تجب زكاة ماله دون فطرته لاختلاف الغنيين |
| عنده قوت يوم العيد ودواؤه الضروري فقط | لا فطرة عليه لتقديم الحوائج الأصلية على الفاضل |
المساجد ليست مصرفا من مصارف الزكاة الثمانية؛ فـ«في سبيل الله» هي الجهاد خاصة، وذلك من الصدقات.
الخلط بين زكاة المال والفطر فيجعل الفطر نسبة من المال أو يجعل المال بعدد الأفراد، والصحيح عكس ذلك تماما فالمال بالثروة والفطر بالرؤوس.
تفسير الكنز بالادخار فيحرم على نفسه المباح ويوجب ما لم يجب، والصحيح أن الكنز ترك الأداء.
اشتراط الحول في الزروع والمعادن والركاز قياسا على النقدين، والصحيح اختصاصه بالأنعام والنقدين والعروض.
إخراج القيمة في الفطر مطلقا أو منعها مطلقا، والصحيح التفصيل بين مذهبي الجمهور والحنفية بشرط النفع.
دفع الزكاة لبناء المساجد والمستشفيات والكباري، والصحيح أنها صدقات لا زكاة لأن في سبيل الله هو الجهاد خاصة والسبعة للتحديد.
التقديم قبل السبب كإطعام الفطر أول رمضان، والصحيح أن السبب شرط الصحة فلا يصح إلا اليوم الواحد.
إسقاط زكاة مال الصبي والمجنون، والصحيح وجوبها وخروج الولي عنهما.
واعتبار القيمة في الذهب دون الوزن فيكمل النصاب بالصنعة الغالية، والصحيح أن الصنعة لا تكمل فالعبرة بالصافي وزنا.
وظن أن الإبل والبقر والغنم تتساوى في النصاب، والصحيح خمس وثلاثون وأربعون لكل جنس بحديثه الخاص.
| الخطأ | الصحيح |
|---|---|
| الخلط بين زكاة المال والفطر | المال بالثروة والفطر بالرؤوس |
| تفسير الكنز بالادخار | الكنز ترك الأداء لا الادخار |
| اشتراط الحول في الزروع والمعادن والركاز | الحول للأنعام والنقدين والعروض دون الزروع والمعادن والركاز |
| إخراج القيمة في الفطر مطلقا أو منعها مطلقا | التفصيل بين مذهبي الجمهور والحنفية بشرط النفع |
| دفع الزكاة لبناء المساجد | صدقات لا زكاة؛ في سبيل الله هو الجهاد خاصة |
| التقديم قبل السبب كإطعام الفطر أول رمضان | السبب شرط الصحة فلا يصح إلا اليوم الواحد |
| إسقاط زكاة مال الصبي والمجنون | وجوبها وخروج الولي عنهما |
| اعتبار القيمة في الذهب دون الوزن | الصنعة لا تكمل النصاب فالعبرة بالصافي وزنا |
| تظن أن الإبل والبقر والغنم تتساوى في النصاب | خمس وثلاثون وأربعون لكل جنس بحديثه الخاص |
إخراج القيمة في الفطر: لا تجزئ عند الجمهور (مالك وأحمد والشافعي)، وأجازه أبو حنيفة والبخاري إذا كان أنفع للفقير، والمسألة خلاف يسع.
المرحلة الأولى حفظ جدول الأنصبة والمقادير وجدول الشروط بظهر قلب مع شواهدهما من الآيات والأحاديث فهما قاعدة الثمانين.
المرحلة الثانية ضبط مسائل الخلاف وهي الحلي والقيمة ونصاب العملات والضم والاستيعاب والنقل والمتفلس والمتتابع بأدلتها وترجيحاتها.
المرحلة الثالثة حل الامتحان الشامل في جلسة واحدة بزمن محسوب ثم مراجعة الأخطاء من أقسام التقرير السبعة.
المرحلة الرابعة إعادة أسئلة الأخطاء فقط بعد ثلاثة أيام ثم الامتحان كاملا بعد أسبوع يثبت الباب بإذن الله.
ومثال الجلسة أن تبدأ بالجدولين حفظا ثم تحل عشرين سؤالا في كل ربع ساعة بلا توقف ثم تصحح من التقرير وتسجل مواضع الخلل في ورقة خاصة تعيدها وحدها.
ومن علامات الإتقان أن تجيب عن أي مقدار في الباب برقمه وشاهده في نفس واحد دون تردد، فمن بلغها فقد ملك مفاتيح الثمانين بإذن الله وتوفيقه.
| المرحلة | ما تفعل فيها |
|---|---|
| الأولى | حفظ جدول الأنصبة والمقادير وجدول الشروط بشواهدهما من الآيات والأحاديث |
| الثانية | ضبط مسائل الخلاف: الحلي والقيمة ونصاب العملات والضم والاستيعاب والنقل والمتفلس والمتتابع |
| الثالثة | حل الامتحان الشامل في جلسة واحدة بزمن محسوب ثم مراجعة الأخطاء من أقسام التقرير السبعة |
| الرابعة | إعادة أسئلة الأخطاء فقط بعد ثلاثة أيام ثم الامتحان كاملا بعد أسبوع |
80 سؤالًا • أجب عنها جميعًا ثم اعرض نتيجتك وتصحيح أخطائك
يجب الإجابة عن جميع الأسئلة قبل عرض النتيجة