القسم 2 من 4 — 14 دروس • 80 سؤالًا • نحو 15 ساعة و 1 دقيقة مشاهدة
امتحان كتاب الصلاة الشامل وتقريره
خلصت دروس القسم؟ امتحن نفسك في 80 سؤالًا يلم كل النقاط والزوايا، وراجع التقرير الشامل قبله — درجتك بتتحفظ على جهازك.
بيحمّل المحتوى…
القسم 2 من 4 — 14 دروس • 80 سؤالًا • نحو 15 ساعة و 1 دقيقة مشاهدة
خلصت دروس القسم؟ امتحن نفسك في 80 سؤالًا يلم كل النقاط والزوايا، وراجع التقرير الشامل قبله — درجتك بتتحفظ على جهازك.
بيحمّل المحتوى…
القسم الثاني من الدورة 14 درسًا: (1) فضل الصلاة ووجوبها وتاركها والأذان؛ (2) المواقيت والعدد والشروط؛ (3) الأركان والواجبات؛ (4) السنن والمبطلات والمكروهات وحكم التارك؛ (5) التطوع وأوقات النهي؛ (6) سجود السهو والتلاوة والشكر؛ (7) الجماعة؛ (8) الإمام والمأمومون؛ (9) المريض والمسافر؛ (10) الجمعة؛ (11) الخوف والعيد؛ (12) الاستسقاء والكسوف؛ (13) تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه؛ (14) الحمل والدفن والتعزية.
منطق الترتيب: ما هي الصلاة وفضلها ومن تجب عليه؛ ثم إعلامها ووقتها وشروطها؛ ثم بناؤها الداخلي (ركن وواجب وسنة)؛ ثم ما يفسدها ويكره فيها ومن تركها؛ ثم نوافلها وأوقات النهي؛ ثم جبر خللها؛ ثم أداؤها جماعة ومن يؤم؛ ثم أهل الأعذار؛ ثم الصلوات المخصوصة زمانًا (جمعة وخوف وعيد واستسقاء وكسوف)؛ ثم صلاة الختام (جنازة ودفن).
هذا التقرير يجمع القسم: القواعد الجامعة؛ وجداول المقارنة بين الدروس (ركن/واجب/سنة؛ مبطلات؛ مساجد)؛ والأدلة بأوجهها؛ والأخطاء الشائعة؛ وخطة المراجعة — وكل بند مأخوذ من درس معتمد.
منهج الاستعمال: اقرأ الملخص الجامع (23 بندًا) ثم التقرير بجداوله؛ ثم ادخل الامتحان الثمانين؛ ثم ارجع لما أخطأت فيه من درسه؛ فالحفظ بالجداول والتمييز بالأسئلة — وكل بند هنا مأخوذ من درس معتمد.
| الدرس | ما يغطيه |
|---|---|
| 1 | فضل الصلاة ووجوبها وتاركها والأذان |
| 2 | المواقيت والعدد والشروط |
| 3 | الأركان والواجبات |
| 4 | السنن والمبطلات والمكروهات وحكم التارك |
| 5 | التطوع وأوقات النهي |
| 6 | سجود السهو والتلاوة والشكر |
| 7 | الجماعة |
| 8 | الإمام والمأمومون |
| 9 | المريض والمسافر |
| 10 | الجمعة |
| 11 | الخوف والعيد |
| 12 | الاستسقاء والكسوف |
| 13 | تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه |
| 14 | الحمل والدفن والتعزية |
تعريفها لغة الدعاء (وصل عليهم؛ فليصل أي فليدع)؛ وشرعًا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم؛ وهي أعظم الأركان بعد التوحيد (خير موضوع وخير الأعمال؛ وعمود المعراج فوق سبع؛ وكان يفزع إليها؛ ومكفرات ما اجتنبت الكبائر؛ ومثل النهر خمسًا؛ وكلها بركة).
وجوب الخمس معلوم بالدين (أقيموا الصلاة؛ وخمس لا إلا أن تطوع؛ وإجماع)؛ ولا واجب غيرها (تحية ووتر؛ ولا يؤخر البيان)؛ وتجب على المسلم البالغ العاقل (والخالية من الحيض؛ والكافر مخاطب كالمحدث؛ والصغير يؤمر لسبع ويضرب لعشر؛ والمنكر كافر ومنكر غير المعلوم يستفصل).
التارك: الجاحد كافر إجماعًا؛ والمتكاسل خلاف سائغ (مكفرون: العهد وبين الرجل وتابوا؛ والجمهور كفر أصغر وهو المختار: المغفرة والخمس والمشيئة والشفاعة)؛ وهو فاسق أشد من الزنا والخمر والقتل (ولو صح الأكبر لزمت زواج ودفن وإرث).
الأذان إعلام بدخول الوقت (والإقامة بالقيام الآن)؛ وفضله 12 سنة توجب الجنة و60/30 ومد الصوت والرطب واليابس ومثل أجر المصلين وأطول الأعناق؛ وحكمه فرض كفاية للرجال في الخمس (الأول واجب والوحيد يجب؛ والمنفرد يستحب).
شروط صحته: إسلام وعقل وتمييز وذكورة (المرأة لا تؤذن والأحوط المنع؛ والإقامة أهون؛ وشاهد أم ورقة) ووقت (والفجر أذانان والجمعة الأول سنة عثمان) وترتيب وموالاة وعربية بلا زيادة (حي على خير العمل بدعة).
المستحبات: عدل أمين (ضامن ومؤتمن) وبالغ وعالم ووقت وصيت (أندى) وطهارة وقيام واستقبال وأصبعان والتفات وترسل وحدر.
الصفة: 15 بلا ترجيع و19 به (أبو محذورة)؛ والإقامة مفردة إلا قد قامت؛ والإجابة مثله إلا الحيعلة فالحوقلة (وخير من النوم واسع)؛ وبعده إبراهيمية ووسيلة (حل الشفاعة) ومقام محمود؛ والفاصل ربع ساعة (ومغرب وفجر بتقدير).
شاهد البركة: الوضوء تنزل معه الذنوب؛ وكل خطوة درجة وحط خطيئة؛ والذنوب تتهاوى مع الركوع والسجود؛ و(أقم الصلاة طرفي النهار... إن الحسنات يذهبن السيئات) — فالمحافظة من أقوى المذهبات.
| حالة التارك | الحكم |
|---|---|
| الجاحد | كافر إجماعًا (منكر معلوم بالضرورة) |
| متكاسل كلية أو بعضًا | فاسق على المختار: كفر أصغر (وإلا مغفرة الخمس والمشيئة والشفاعة له) |
| ترك الواحدة | كبيرة أشد من الزنا |
لا واجب غير الخمس: التحية والوتر لا تجبان، فكل ما سواهما مستحب لا يجب.
فرضت الخمس في المعراج (قبلها غداة وعشي)؛ وعلمها جبريل يومين (أول وآخر: بين هذين وقت)؛ والأصل حديث ابن عمر؛ وكتابًا موقوتًا أي فرضًا محددًا (لا قبله؛ وتأخير عمد كبيرة).
الظهر من الزوال (كبد وتحرك) إلى مثل (سوى ظل الزوال)؛ والعصر اختيار (مثل لمثلين) فجواز (للاصفرار) فكراهة وضرورة (للغروب: منافق ينقر؛ وركعة إدراك)؛ والوسطى (وتر وحبوط)؛ والمغرب غروب القرص لغيب الشفق وتعجيل (بخير؛ إلا مزدلفة)؛ والعشاء لثلث فجواز لنصف (نصف المغرب للفجر) فضرورة (ليس في النوم تفريط)؛ والفجر صادق (عرض لا طول) لشروق؛ والتقاويم فارق 10-20 (صوم على الأذان وصلاة بتأخير ربع).
العدد خمس إجماعًا (طلحة وأنس)؛ وعلى المسلم البالغ العاقل غير الحائض؛ والبلوغ وجوب لا صحة (والمميز تصح)؛ والكافر تجب ولا تقبل؛ والمجنون لا؛ والصبي أمر وضرب تأديبي.
الشرط خارج والركن داخل وكلاهما لا يصح بدونه؛ والشروط: إسلام وعقل وبلوغ وطهارة مع القدرة (والناسي يعيد والمأمومون لا) ووقت وسترة (غير شفاف؛ والزينة زائد) ونجاسة البدن والثوب والبقعة مع علم وقدرة (والجاهل تصح بخلاف ناسي الطهارة؛ واليسير دون العملة معفو) وقبلة شطرًا (10-15 لا تضر) ونية قلبية مقارنة بلا تلفظ.
البلوغ: احتلام وعانة و15 (وتزيد حيض وحمل)؛ وعورة الرجل سرة-ركبة (والكتف مستحب)؛ والمرأة ما عدا الوجه والكفين وظهر القدم (وأمام الرجال الكل؛ والصغيرة بلا خمار).
شاهد العصر: (من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله)؛ و(من تركها فقد حبط عمله) أي عمل اليوم — فهي الوسطى (حافظوا)؛ وشاهد الامتداد (ليس في النوم تفريط) — فوقت كل صلاة لما بعدها اختيارًا وضرورة.
| الصلاة | أول وقتها | آخر وقتها | الاختيار |
|---|---|---|---|
| الظهر | الزوال (كبد السماء وتحرك الظل) | مصير ظل الشيء مثله (سوى ظل الزوال) | الزوال |
| العصر | المثل | الغروب | من المثل إلى المثلين |
| المغرب | غروب القرص كله | مغيب الشفق | التعجيل (بخير) |
| العشاء | مغيب الشفق | نصف الليل بالإطلاق، وإلى الفجر ضرورة | مغيب الشفق إلى ثلث الليل |
| الفجر | الفجر الصادق (بالعرض المنتشر) | الشروق | تعجيله عند التحقق |
الوقت شرط لا يسقط بحال: كل عجز يعفى إلا إخراجها عن وقتها عمدًا.
الشرط يستمر خارجًا (ستر وقبلة وطهارة)؛ والركن داخل (ركوع وسجود)؛ ووجود الركن يلزم العبادة دون الشرط؛ والركن لا يسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا (أثناء الركعة يتدارك؛ وبعد فواتها تلغى؛ والجهل يعيد الوقت فقط كالمسيء)؛ والواجب وسط يجبر (عمد مبطل وسهو وجهل بسجود).
العمدة حديث المسيء (أسبغ واستقبل وكبر واقرأ ثم اركع وارفع واسجد واجلس ثم افعل)؛ والأركان 14: قيام للقادر منتصبًا (والضابط مشقة شديدة؛ والنفل مستحب بنصف أجر)؛ وتكبير الله أكبر حصرًا قائمًا (تحريمها؛ ولا تغني الركوع)؛ وفاتحة مرتبة كل ركعة (خداج؛ ومدرك الركوع والقيام مستثنى؛ والمأموم يميل للوجوب؛ والبسملة آية تسر؛ والقارئ محرك الشفاه)؛ وركوع ورفع واعتدال وسجودان (سبع أعظم والأنف) ورفع وجلوس وطمأنينة (سكون بقدر الواجب) وتشهد أخير (النصف الأول؛ والصلاة خلاف واحتياط) وجلوسه وتسليم (الأولى ركن) وترتيب (ثم وفعله).
الواجبات (وسط الحنابلة؛ والجمهور سنن والقرينة تصرف): المتفق تكبيرات الانتقال (احتياطًا) وربنا ولك الحمد (قولوا أمر) والتشهد الأول وجلوسه (قام ولم يعد وسجد)؛ والمستحب سمع الله والتسبيحان ورب اغفر لي (فعل بلا أمر)؛ والمأموم تابع لإمامه.
السنن نوعان (أفعال وأقوال) تركها لا يبطل ولا سهو: رفع أربعة (والكتاب ثلاثة) حذو المنكبين أو الأذنين مع التكبير أو قبله أو بعده؛ وبعد الرفع صدر أو مرسل (سائغ وأحمد بالتخيير)؛ ووضع يمين على شمال (بسط وقبض)؛ ونظر وتفريج؛ وركوع (مفرجتين وممدود وحيال)؛ وسجود (تجنيب ومضمومة؛ والمرأة تضم)؛ وافتراش وتورك (والفجر افتراش؛ والضيق افتراش)؛ واستفتاح (تنويع وأيسره سبحانك)؛ وبسملة وتعوذ (إجماع) وتأمين وقراءة؛ وزيادة ودعاء (وأكده الأربع).
شاهد الترتيب: (ثم) في تعليم المسيء وفعله المرتب (صلوا كما رأيتموني) — فالسجود قبل الركوع مبطل؛ وشاهد التسليم (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) — فلا خروج إلا به؛ والأولى ركن (نافلة وجنازة بتسليمة).
| الدرجة | حكمها | أثر السهو | الشاهد |
|---|---|---|---|
| ركن | داخل في العبادة ويلزم إحضاره | لا يسقط بحال؛ أثناء الركعة يتدارك وبعد فواتها تلغى | حديث المسيء: أسبغ واستقبل وكبر واقرأ ثم اركع وارفع واسجد واجلس ثم افعل |
| واجب | وسط بين الركن والسنة | يجبر بسجود سهوًا والعمد مبطل | ربنا ولك الحمد (قولوا أمر) |
| سنة | خارج عن الواجب | تركها لا يبطل ولا يوجب سهوًا | الجمهور سنن والقرينة تصرف |
من ترك ركنًا أو شرطًا عمدًا بطلت صلاته؛ ومن ترك واجبًا سهوًا جبره بسجود، ومن ترك سنة لم تبطل صلاته.
المبطلات: طهارة (شرطها)؛ وقهقهة إجماعًا (كالكلام) دون تبسم؛ وكلام عمد لغير مصلحتها (نسخ بقانتين؛ والجاهل والناسي معاوية)؛ ومرور الثلاثة دون السجود (والسترة ذراع؛ والكتاب بطلان والجمهور نقص والميل له)؛ وكشف عمد (واليسير مغتفر)؛ واستدبار (واليسير لا)؛ ونجاسة مع علم بلا إزالة (والجاهل النعلين)؛ وترك ركن أو شرط عمدًا؛ وعمل كثير لغير ضرورة (واليسير لحاجة لا)؛ واستناد مسقط لغير عذر؛ وزيادة فعلي عمدًا (والقولي مكروه)؛ وتقديم؛ وسلام مبكر؛ وإحالة الفاتحة (أنعمتُ)؛ وفسخ (عزم إجماعًا؛ وتردد مختاره لا).
المكروهات 13: فاتحة فقط وتكرارها والتفات (اختلاس) وتغميض وذراعان (بساط الكلب واعتدلوا) وعبث وتخصر وسدل ومسابقة (رأس حمار) وتشبيك وكف وطعام ومدافعة ورفع (لينتهين).
السهو (زيادة ونقصان وشك نسيانًا): الركن يؤتى به حتمًا (أثناء الركعة يتدارك؛ وبعد فواتها تلغى؛ فلا يتصور خروج بركن ناقص بل زيادة)؛ والواجب يجبر بلا إتيان (تشهد أوسط: استتم فلا يقعد)؛ واللحن المحيل يسجد على المذهب والميل لا سهو في الأقوال؛ والمستوي على الأقل قبل السلام (اطرح وابن) والراجح بعده (تحر)؛ والتخيير أصل والتفصيل مستحب؛ والناسي للسجود قريبًا يسجده؛ والكيفية سجدتان بلا ذكر خاص ولا تشهد؛ والمأموم محمول.
التلاوة سنة (15 وص غير مؤكدة) سجدة بتكبير (وسبحان ودعاء الوجه والأجر)؛ والقبلة تشترط والطهارة يتسامح؛ والشكر سجدة بلا تكبير ولا تسليم ولا ذكر عند الفجائية (جهل وبدر وكعب وجبريل) لا المعتادة.
التطوع: 12 راتبة (4 قبل الظهر و2 بعدها و2 مغرب و2 عشاء و2 فجر ببيت؛ والفجر آكدها خير من الدنيا)؛ والوتر سنة مؤكدة (حمر النعم؛ ويا أهل القرآن) من العشاء للفجر (وآخره لمن يضمن)؛ ولا وتران (مثنى بعد الأول)؛ والصفات (ركعة و3 و5 و7 و9 لا كالمغرب)؛ ولا حد (11 و13 غالبًا و23 جائزة)؛ والقضاء ضحى مشفوعًا؛ وغير المؤكدة (عصر ومغرب)؛ والضحى (360 وأوابين)؛ والتحية (ركعتان وتجزئ السنة)؛ والاستخارة (ركعتان ودعاء ومضي)؛ والنهي خمسة ثلاثة (مطلقة تمنع ومسببة تجوز؛ والضيقة تجتنب).
شاهد الكلام: كان جائزًا أولًا (تشميت ورده) ثم نسخ (وقوموا لله قانتين أي ساكتين) — وشاهد معاوية (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) فلم يعد؛ والطواف أبيح فيه للحاجة بخلافها.
| حال السهو | ما عليه | موضع السجود |
|---|---|---|
| نقص (ترك واجب) | لا يلزمه الإتيان به ويجبره السجود | قبل السلام |
| زيادة (فعل من جنس الصلاة) | واجب على الأحوط | بعد السلام |
| شك مستوي الطرفين | يبني على الأقل ويأتي بركعة | قبل السلام |
| شك راجح (غلبة ظن) | يعمل بالراجح ويتم | بعد السلام |
زيادة الركن عمدًا تبطل إجماعًا، والقولي مكروه — ففرق الفعل والقول.
الجماعة واجبة على الأعيان في المسجد (الرجال الأحرار القادرون): آية الخوف (فالأمن أولى)؛ وهم التحريق (للعينية؛ وتركه للنار والذرية)؛ والأعمى (أجب لا رخصة)؛ وفلا صلاة (لا كاملة: صحيحة ناقصة مع إثم)؛ وابن مسعود (حيث ينادى وسنن الهدى ويهادى ومنافق)؛ والنساء بيوتهن خير (وحجرتها وبيتها ودارها؛ وتفلة بإذن؛ ومصالح)؛ ومن صلى وحده صحت مع الإثم (درجة مقابل 27).
فضلها: شعيرة واجتماع (قريب وعرفة)؛ و27 و25 وخطوات وملائكة ورباط وحاج وضمان؛ والإعادة سنة (نافلة)؛ والأقل اثنان (أكبركما لتساو)؛ والمميز يؤم (عمرو)؛ والإدراك حكمًا بركعة (ركوع مطمئن بتكبيرتين) وفضلًا بجزء (ومثل أجر الفائت)؛ والجمعة بركعة وإلا ظهرًا؛ والأولى أفضل مطلقًا؛ والأعذار ثمانية (مرض وخبث ومال ومطر وتطويل ورفقة وقريب وغريم)؛ والثانية تجوز (متصدق وطريق) وتمنع العادة تأديبًا؛ والنافلة تقطع أولى وتخفف ثانية (ولا ابتداء).
الإمام الأحق: أقرأ فأعلم فسابق هجرة فإسلام فأكبر (يؤم القوم)؛ والفقيه يقدم على الأقرأ (الطوارئ)؛ والسن عند الاستواء (مالك)؛ والقرعة عند التشاح؛ والراتب وصاحب البيت والسلطان (لا يؤمن في سلطانه).
تحرم: المرأة للرجال (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؛ والتسبيح للرجال والتصفيق للنساء؛ وأم ورقة نساء)؛ والعامد المحدث (يعيد وحده)؛ وتصح بنجاسة (نعلين)؛ والأمي لا يؤم إلا مثله (فاتحة)؛ والفاسق والمبتدع تحرم ويصح خلفه اضطرارًا (حجاج)؛ والعاجز لا يقدم إلا راتب طرأ (جالس)؛ وتكره اللحان واللدغة والفأفاء والمكروه شرعًا (لا قبيلة).
المواقف: واحد يمين محاذٍ (ابن عباس)؛ وجماعة خلف؛ ونساء خلف الكل (ولو زوجة)؛ ويتحمل الفاتحة (حنابلة؛ والشافعية وجوب والميل له في سكتات) والسهو والتلاوة سرًا والسترة والتشهد للمسبوق؛ والمسابقة حرام (رجوع) والموافقة مكروهة والمتابعة سنة (إحرام لا قبل ولا مع)؛ وأولو الأحلام خلفه (يفتحون ويستخلفون؛ ولا يقام سابق)؛ والتسوية واجبة أو متأكدة (مناكب وأقدام)؛ والمنفرد خلف الصف باطل مع متسع وصحيح مع اكتمال (والجذب يستجاب)؛ واختلاف النية جائز (ظهر خلف عصر).
شاهد الاجتماع: (ليصل أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد) — فالقريب يحقق المصالح (تعارف وتكامل وتفقد)؛ وعرفة أعظمها لوحدة العقائد؛ ومن غاب أدركته الجمعة ومن غاب عنها سئل عنه.
| ما يتحمله الإمام عن المأموم | الحكم |
|---|---|
| قراءة الفاتحة | مذهب الحنابلة أن الإمام يتحملها، ورجّح الشيخ مذهب الشافعية بوجوبها على المأموم |
| سجود السهو | يتحمله عنه إن سها وحده فلا يسجد المأموم |
| سجود التلاوة في السرية | يتحمله عنه |
| السترة | سترة الإمام سترة لجميع المأمومين |
| التشهد الأول للمسبوق | سقط عنه تبعا للإمام |
تكبيرة الإحرام قبل الإمام أو معه تبطل مطلقًا — فالمتابعة بعد لا مع.
المريض: الفريضة قائمًا على أي صفة (محني ومستند) على قدر العلة (سجود وحده أومأ؛ وقيام وحده جلس)؛ ومن وجد قوة لزمه ولو قصيرة (دوار يقعد ويعود)؛ والنافلة جالسًا بنصف أجر (وعذر كامل)؛ والترتيب قائم فقاعد فجنب أيمن فأيسر فظهر؛ ثم إيماء رأس فعين فنية (والسجود أخفض)؛ ولا سقوط إلا بزوال العقل؛ وسلس يحفظ طهارته جالسًا؛ والمركب ما يقدر (وقيام الطائرة لازم؛ وقبلة ما أمكن).
المسافر: قصر الرباعية (واجب أحناف وسنة جمهور؛ والصحيح صحة المتم والأفضل القصر؛ وصدقة فاقبلوها؛ وعائشة تتم)؛ ولا قصر فجر ومغرب؛ وسفر المعصية لا رخصة (بخلاف العارضة)؛ والنية بدا لها القصر صح على الأقرب؛ والعرف سفر (والاحتياط 85؛ و16 فرسخًا و3 فراسخ)؛ وبالمفارقة (لا محطة)؛ والإقامة المطلقة أو فوق 4 تقطع (و21 صلاة مكة)؛ والتأخر بلا نية يستمر (بكرة ومحبوس؛ والثاني عرفي والكتاب 4)؛ والإتمام خلف مقيم أو مشكوك أو فائتة حضر أو فاسدة أو مقيمة؛ والجمع للحاجة (عرفة ومنى؛ وحضر مرض ومطر؛ وتأخير بنية؛ ويسير فاصل).
الجمعة فرض عين (آية ورواح ووعيد)؛ وخير يوم وساعة (آخر قبل المغرب) وزهراء (مؤذنون) وخطوات (سنة) وأهلها (معظمون)؛ والوجوب ذكر حر بالغ عاقل قادر مقيم (والأربعة مستثنون؛ والمسافر لا تلزمه وعرفة ظهرًا؛ والنازل من الوصول؛ والمعذور يجزئ)؛ والوقت ظهر (وتميل)؛ والإدراك ركعة وإلا ظهرًا؛ والخطبتان ركن (بينهما استراحة) بسنن (دعاء وولاة ولا رفع واتحاد ورفع صوت وقيام ومنبر وجلسة وقصر وسلام وعصا واستقبال)؛ والكلام حرام (حتى أنصت؛ والنصح والسلام والتشميت والصلاة بعده)؛ والتخطي حرام (اجلس؛ والإمام مستثنى)؛ والمسبوق ركعة وإلا أربع؛ والنوافل (لا قبلية؛ وبعدية 2 أو 4 وسط أو 6)؛ والكيفية جهرًا (جمعة ومنافقين أو أعلى وغاشية)؛ والتبكير ساعات (بدنة لبيضة؛ وتطوى)؛ والسنن (غسل وتطيب وثياب وصلاة وسجدة وكهف وتحية وتحري).
الخوف (أعذار لتغير الصفة): جماعة في الحرب دليل الوجوب؛ والمباح كل قتال مباح (وبغاة ومحاربون؛ والمحرم لا)؛ والحالات هجوم (صفان) والتحام (إيماء وتحرك) وهرب مباح (فوق الضعف؛ وعكارون)؛ والعدو كل عدو وسبع وسيل؛ والشروط عدو وخوف؛ والصفات (خلف: أول يتم ويحرس؛ وأمام: تبادل سجود؛ وكاملة بكاملة نافلة للإمام)؛ والأعداد (رباعية ركعتان وفجر ركعتان ومغرب ثلاث).
العيد سنة مؤكدة (والأعرابي؛ والكتاب كفاية)؛ وأبدل يومي الجاهلية ولا رابع؛ والنساء تفلات (ومنع متبرجة)؛ والشروط وقت وثلاثة واستيطان (لا بدو)؛ والمصلى (ومسجد لعذر)؛ والوقت ضحى (أضحى تعجيل وفطر تأخير)؛ وركعتان قبل خطبة بلا أذان (غير قصر)؛ و7 شاملة و5 سوى القيام (وثمان شافعية؛ ورفع سائغ؛ وذكر واسع؛ وجهر)؛ وقراءة (أعلى وغاشية؛ وق والقمر؛ والنسيان لا يبطل)؛ وخطبة واحدة بعد (ونساء؛ وغير واجبة؛ وقضاء واسع)؛ والسنن (أكل فطر قبل وأضحى بعد؛ وتبكير ماشيًا؛ ولا صلاة مصلى؛ وتجمل؛ وخطبة جامعة؛ وتكبير قصير وواسع؛ ومخالفة؛ وتهنئة؛ وتوسعة).
الاستسقاء سنة مؤكدة (ابن زيد) عند الجدب كالعيد (ركعتان جهرًا قبل خطبة؛ ومصلى)؛ والتكبيرات سائغة؛ وكل دعاء استسقاء (والركعتان أكمل)؛ وأنس ثلاثًا وستًا وحوالينا؛ والموعظة توبة ومظالم وزكاة وشحناء؛ والهيئة تنظف بلا طيب وتذلل وأهل خير؛ والخطبة استغفار (نوح وهود) وأدعية ورفع وقلب؛ والسنن استقبال وتحويل وخروج الجميع؛ والمطر تعرض وصيبًا وفضل ونوء ثلاثًا وحوالينا وتكرار.
الكسوف واجبة (فافزعوا؛ والأعرابي عارضة)؛ وآيتان لا لموت (وإبراهيم)؛ وتخويف وقيامة وإبطال عبادة؛ والوقت بدء لانجلاء (وبعده دعاء)؛ وركعتان بركوعين (4 و4) جهرًا متناقصًا (وجابر)؛ ومصحف جائز؛ وموعظة بعدها؛ والفوات لا قضاء والإثناء يتم؛ والعدد ركوعان (وثلاث سائغ؛ ومرة عاشرة)؛ والجمعة قصير يبدأ بها؛ والنافلة ركوع تصح والسنة اثنان.
الجنازة: فتح وكسر؛ وتذكر (هاذم)؛ وعيادة ولو كافر (خرفة و70 ألف)؛ ووصية (واجبة لغير موثق؛ ولا وارث ولا حرمان ولا فوق ثلث؛ والقريب الفقير؛ والثلث أقصى والأربع أفضل)؛ وتلقين برفق وسكوت؛ وقبلة وتغميض وتعجيل؛ وغسل كفاية (وكتم 40 وتكفين سندس وحفر مسكن)؛ والغاسل ثقة (ووصي وأقرب؛ وزوجان)؛ وأطفال دون سبع الجميع؛ وكافر لا شيء؛ وماء طهور وستر وعصر وخرقة ووضوء بلا مضمضة وميامن؛ وواحدة واجبة وثلاث مستحبة وكافور وتنشيف؛ وتيمم متعذر؛ وغاسل يغتسل؛ وشهيد بثيابه (والمنزوعة؛ وبعد أيام يغسل)؛ وغريق وحريق عاديون؛ وسقط مخلق يغسل ويصلى ويدعى؛ وكافر يوارى؛ وتكفين ساتر (وقصير رأس ثم إذخر؛ ومحرم لا رأس ومرأة تغطى)؛ وصلاة كفاية (مدين ونجاشي؛ وغائب لحالتين)؛ وأركان قيام وأربع وفاتحة وصلاة ودعاء وسلام وترتيب؛ وسنن رفع واستعاذة وعموم وإسرار؛ وفاتحة سرًا فإبراهيمية فدعاء فرابعة فتسليمة (وعموم وميت وذمة وطفل)؛ ومواضع رأس ووسط وترتيب رجال وأطفال ونساء؛ ومسبوق من أولها (باز)؛ والحمل أعناق وإسراع (لا تحبسوا) ومشي فوق المعتاد وراكب خلف وسكينة بلا صوت؛ ونساء لا يتبعن؛ وجلوس يكره قبل وضعها؛ وقبر لحد (وشق رخوة) أيمن مستقبل ورأس إنزال؛ ورفع شبر مسنم (ولا مشرف)؛ ومحظورات بناء وتجصيص وقعود وكتابة (جابر)؛ وإسراج ومساجد ملعونة؛ وإهانة (جمرة)؛ ودعاء استغفار (لا قراءة)؛ وحثيات ثلاث؛ وتعزية وارد (لله ما أخذ) وكافر بلا ترحم ووقت من الموت ومعزى مصاب؛ وسرادق بدعة (نياحة)؛ وطعام يصنع لهم (جعفر)؛ وبكاء رحمة (لا صراخ)؛ ونقل مكروه (ويجوز فاضل)؛ وتكرار مرة (لا أربعين).
شاهد القصر: (صدقة تصدق الله بها فاقبلوها)؛ و(فلا جناح) إباحة لا إيجاب؛ وعائشة تتم أحيانًا بلا إنكار — فسنة مؤكدة (والقصر أفضل)؛ والعرف سفر (والاحتياط 85)؛ وبالمفارقة (لا محطة)؛ والجمع للحاجة (عرفة للتفرغ؛ ومنى تركه؛ وحضر مرض ومطر بتأخير بنية).
| الصلاة | الحكم |
|---|---|
| الجمعة | فرض عين |
| العيد | سنة مؤكدة |
| الاستسقاء | سنة مؤكدة |
| الكسوف | واجبة |
| الجنازة | فرض كفاية |
| صلاة الخوف | الجماعة فيها واجبة |
القصر رخصة لا واجب: من قصر في سفر مباح صحت صلاته بالأربعة، والأفضل القصر.
80 سؤالًا • أجب عنها جميعًا ثم اعرض نتيجتك وتصحيح أخطائك
يجب الإجابة عن جميع الأسئلة قبل عرض النتيجة