القسم 1 من 4 — 7 دروس • 80 سؤالًا • نحو 8 ساعة و 42 دقيقة مشاهدة
امتحان كتاب الطهارة الشامل وتقريره
خلصت دروس القسم؟ امتحن نفسك في 80 سؤالًا يلم كل النقاط والزوايا، وراجع التقرير الشامل قبله — درجتك بتتحفظ على جهازك.
بيحمّل المحتوى…
القسم 1 من 4 — 7 دروس • 80 سؤالًا • نحو 8 ساعة و 42 دقيقة مشاهدة
خلصت دروس القسم؟ امتحن نفسك في 80 سؤالًا يلم كل النقاط والزوايا، وراجع التقرير الشامل قبله — درجتك بتتحفظ على جهازك.
بيحمّل المحتوى…
القسم الأول من الدورة سبعة دروس: (1) مقدمة وتعريف الطهارة والماء الطهور (المنهج والمصطلحات والحدث والخبث)؛ (2) أنواع المياه والأسآر وباب الآنية؛ (3) آداب قضاء الحاجة وسنن الفطرة؛ (4) شروط الوضوء وفرائضه وسننه؛ (5) نواقض الوضوء والمسح على الخفين؛ (6) المسح على الجبائر والغسل والتيمم؛ (7) أحكام النجاسات والحيض والنفاس.
منطق الترتيب: تعريف الطهارة وماؤها أولًا؛ ثم ما يزال به الخارج؛ ثم الوضوء نفسه؛ ثم ما ينقضه وما يخففه (الخف)؛ ثم البدائل عند العجز (جبيرة وغسل وتيمم)؛ ثم النجاسات العينية وأحكام الدماء.
هذا التقرير يجمع القسم كله: القواعد الجامعة؛ والجداول المقارنة بين الدروس؛ والأدلة بأوجه دلالتها؛ والأخطاء الشائعة؛ وخطة المراجعة — وكل بند فيه مأخوذ من درس معتمد (انظر شواهد الامتحان).
منهج الاستعمال: اقرأ الملخص الجامع أولًا (24 بندًا) ثم التقرير المفصل بجداوله؛ ثم ادخل الامتحان الثمانين (56 اختيارًا و24 صحًا وخطأ)؛ ثم ارجع لما أخطأت فيه من درسه الأصلي؛ فالحفظ بالجداول والتمييز بالأسئلة.
| الدرس | ما يغطيه |
|---|---|
| 1 | مقدمة وتعريف الطهارة والماء الطهور (المنهج والمصطلحات والحدث والخبث) |
| 2 | أنواع المياه والأسآر وباب الآنية |
| 3 | آداب قضاء الحاجة وسنن الفطرة |
| 4 | شروط الوضوء وفرائضه وسننه |
| 5 | نواقض الوضوء والمسح على الخفين |
| 6 | المسح على الجبائر والغسل والتيمم |
| 7 | أحكام النجاسات والحيض والنفاس |
الحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها (مس المصحف والطواف): أصغر (بول وغائط ونوم وريح) يجب به الوضوء؛ وأكبر (جماع واحتلام وإنزال بشهوة) يجب به الغسل؛ فلا شيء محسوس يتغير فيك إنما وصفك الشرعي.
الخبث عين حسية مستقذرة (بول وغائط ودم) على الثوب أو البدن أو مكان الصلاة؛ ولا يحكم بنجاسة شيء بلا دليل (فالمخاط مستقذر طاهر)؛ والأصل في الأشياء الطهارة.
رفع الحدث فعل مأمور فيحتاج نية (نازل البحر جنبًا متنزهًا بلا نية لا يجزئه)؛ وزوال الخبث ترك محظور فيكفي حصول الزوال (ذيل ثوب المرأة طهره ما بعده وهي لا تشعر)؛ ولهذا قيل رفع لا ارتفاع وزوال لا إزالة.
رفع الحدث لا يكون إلا بالماء الطهور (أو التراب عند الفقد أو العجز)؛ أما زوال الخبث فالعبرة بزواله بأي مزيل على الراجح خلافًا للكتاب (عصير أزال العين؛ شمس بخرت بول الكلاب في المسجد النبوي؛ خمر صارت خلًا إجماعًا) — ولو جاز غير الماء في الرفع لذكره النص بدل التيمم.
من صلى بنجاسة جاهلًا صحت (خلع النبي نعله المتنجسة وأتم)؛ ومن صلى بلا وضوء بطلت علم أو جهل — فالحدث أشد أثرًا من الخبث.
شاهد الفرق من السنة: خلع النبي ﷺ نعله المتنجسة أثناء الصلاة وأتم — فالخبث المجهول لا يبطل؛ ولو صلى بلا وضوء ناسيًا بطلت علم أو جهل — فالحدث لا يعذر جهله.
| وجه المقارنة | الحدث | الخبث |
|---|---|---|
| الوصف | وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها | عين حسية مستقذرة (بول وغائط ودم) |
| ما يوجبه | الوضوء إن كان أصغر (بول وغائط ونوم وريح) والغسل إن كان أكبر (جماع واحتلام وإنزال بشهوة) | إزالة العين من الثوب أو البدن أو مكان الصلاة |
| الوسيلة | لا يكون إلا بالماء الطهور (أو التراب عند العجز) | زواله بأي مزيل على الراجح (عصير وشمس وخل) |
| النية | فعل مأمور فيحتاجها | ترك محظور فيكفي حصوله |
| الجهل | لو صلى بلا وضوء بطلت علمًا أو جهلًا | لو صلى بنجاسة جاهلًا صحت |
الحدث أشد أثرًا من الخبث: من صلى بنجاسة جاهلًا صحت (خلع النبي نعله المتنجسة وأتم)، ومن صلى بلا وضوء بطلت علمًا أو جهل — فالحدث لا يعذر جهله.
الماء الطهور: الطاهر المطهر الباقي على أصل خلقته (مطر وثلج وبرد وأنهار وعيون وآبار وبحار)؛ فالبحر المالح بخلقته يجزئ بخلاف العذب المملح عمدًا؛ والجامد يشترط انفصال ماء يجري على العضو.
العبرة بالتغير لا بالكمية (خلافًا للكتاب في القليل الثابت): كثير بلا تغير طهور إجماعًا؛ ومتغير (كثيرًا أو قليلًا) نجس إجماعًا؛ والقليل الثابت طهور على الراجح بأدلة: بئر بضاعة (الماء طهور لا ينجسه شيء) وتقديم المنطوق على المفهوم و(لم يحمل الخبث) أي لم يكن عرضة وذنوب الأعرابي (20-50 لترًا لو تنجست لزادت لا أزالت).
الماء إذا خالطه طاهر: يسلبه الكثير غير اليسير مما يمكن الاحتراز منه (صار شايًا أو عصيرًا)؛ واليسير معفو (سدر وكافور غسل زينب)؛ وما لا يحترز منه (طحالب) معفو ولو ظهر.
المستعمل (المنفصل في واجبة): طهور على الراجح (يقتتلون على وضوئه؛ والرشاش العائد؛ والمؤمن لا ينجس؛ وفضل لحيته) — لا طاهر فقط ولا نجس.
الآنية: الذهب والفضة حرام أكلًا وشربًا (لهم دنيا ولكم آخرة؛ وجرجرة النار)؛ والأدوات قياسًا على الأظهر؛ والزينة وغير الأكل منع على الراجح خلاف الكتاب؛ والمموه بجرم حرام وبلا جرم مكروه؛ والمضبب ذهب حرام وفضة يسيرة لحاجة (قدح أنس).
الجلود: المذبوح طاهر إجماعًا؛ والميتة لحمها نجس وشعرها طاهر؛ والدباغ يطهر مأكول اللحم إجماعًا (أيما إهاب دبغ) وغيره خلاف سائغ؛ والخنزير لا يطهر أبدًا؛ وآنية المتهاون لضرورة بعد غسل والمتورع بلا تكلف (أبو ثعلبة).
وجه تقديم المنطوق: حديث بئر بضاعة (الماء طهور لا ينجسه شيء — وكانت تلقى فيها الحيض والجيف) منطوق يقدم على مفهوم المخالفة (من لم يبلغ قلتين حمل الخبث)؛ و(لم يحمل الخبث) أي لم يكن عرضة له — فالكثير قد ينجس بالكثير (300 بول في 300 ماء) والقليل قد يسلم.
| الحالة | الحكم | العلة أو الشاهد |
|---|---|---|
| الماء كثير بلا تغير | طهور | إجماعًا |
| الماء متغير قليلا أو كثيرا | نجس | إجماعًا |
| الماء القليل الثابت | طهور على الراجح | بئر بضاعة والذنوب |
| سؤر الآدمي | طاهر بالاتفاق | عائشة تشرب |
| سؤر مأكول اللحم | طاهر بالاتفاق | إجماعًا |
| سؤر الهرة | طاهرة دائما | من الطوافين |
| سؤر الحمار | محل اجتهاد سائغ | قاسه بعضهم على الهرة لكثرة المخالطة |
| سؤر الكلب | نجس | سبع أولاهن بالتراب |
| سؤر الخنزير | نجس كالكلب بل أقذر | جلدًا ولحمًا وشحمًا ولعابًا |
حكمه: واجب على المحدث المريد للصلاة وما في حكمها (الطواف سبعًا ومس المصحف بلا حائل على الراجح)؛ ومستحب للتجديد والذكر والقراءة والجنب (جماع ونوم وأكل) وقبل الغسل وعند النوم وحمل الميت.
شروط الصحة: إسلام وعقل وتمييز (لا بلوغ؛ والحج مستثنى ينوي الولي)؛ ونية قلبًا بلا تلفظ؛ وماء طهور؛ وإزالة المانع ذي الجرم قدر الطاقة (مناكير وبويا؛ لا حناء وحبر)؛ واستنجاء عند سببه فقط (بول وغائط لا ريح).
الفرائض ستة من آية المائدة: الوجه (وتد لأذن لمنبت لأسفل ذقن؛ واللحية الخفيفة للبشرة والكثيفة ظاهرها)؛ واليدان من الأصابع والمرفقان داخلان؛ ومسح الرأس (بعضه يجزئ والكل أحوط؛ والباء أصل الخلاف)؛ والرجلان غسلًا والكعبان داخلان؛ والترتيب (تأخير الرجلين والمحافظة)؛ والموالاة (اللمعة أعادت الكل؛ والفاصل عرفي).
المستحبات: مضمضة واستنشاق (ليستا وجهًا خلاف الحنابلة)؛ وتسمية وسواك وكفان ومبالغة لغير الصائم ودلك وتخليل ويمنى وتثليث (والرأس مرة)؛ ومسح الأذنين؛ والذكر بعده (الشهادتان والتوابون وكفارة المجلس).
النواقض: ثمانية خارج (بول وغائط نجسان؛ ومذي وودي مخففان بنضح واستنجاء وغسل فرج ووضوء؛ ومني يوجب الغسل؛ وريح ورطوبة طاهرتان ناقضتان بلا استنجاء؛ واستحاضة توجب الوضوء)؛ وبول وغائط من غير السبيلين (قسطرة) ينقضان؛ والدم والقيء لا ينقضان (عمر وجراحات)؛ وزوال العقل (وكاء السه؛ والمستغرق ينقض والخفيف لا)؛ ومس الفرج بلا حائل ولحم الإبل والردة ومس المرأة — الأحوط الشهوة (بسرى وطلق؛ وتقبيل وعائشة).
المسح على الخفين: كل ملبوس (وجوارب صفيقة قياسًا ونقلًا؛ والشفافة تتجنب)؛ وجائز بإجماع السنة (والقراءتان: كسر للمسح ونصب للغسل؛ وجرير بعد المائدة)؛ وشروطه طهارة اللبس وستر الكعبين وإباحة وطهارة عين ومدة وأصغر؛ وكيفيته غالب الظاهر مرة (علي: لو بالرأي لأسفله)؛ ومدته 24/72 من أول مسحة؛ ومبطلاته الجنابة والخلع بعد مسح والانقضاء (تبطل المسح لا الوضوء).
شاهد الآية الجامعة: أحال النبي ﷺ المسيء صلاته على آية المائدة (توضأ كما أمرك الله) — فما فيها أركان وما خارجها مستحب ولو أمر به (فالأمر مصروف بالقرينة)؛ وبهذا خرجت المضمضة (ليست وجهًا) والتسمية (النفي للكمال).
| الخارج الناقض | ما يوجبه | العلامة |
|---|---|---|
| مني | غسل | دفق وشهوة |
| مذي | غسل فرج ووضوء ونضح | رقيق وشهوة |
| ودي | غسل فرج ووضوء ونضح | غليظ بعد بول كالمذي |
| رطوبة | وضوء فقط | لزوجة عادية بلا استنجاء |
| ريح | وضوء فقط | طاهرة ناقضة بلا استنجاء |
| استحاضة | وضوء | مجاوز الحيض |
الفرض من الأصابع لا من الرسغ: فمن بدأ غسل يديه من الرسغين لم يغسل فرضهما وبطل وضوؤه.
الغسل: تعميم البدن بالماء الطهور بنية (والدلك والمضمضة مستحبان)؛ وموجباته: مني بدفق ولذة (والمرضي بلا دفق لا يوجب؛ والنائم تسقط لذته فيجب بوجود الماء؛ والمرأة بإفراز اكتمال شهوتها بلا دفق)؛ وتغييب الحشفة ولو بلا إنزال عليهما؛ وانقطاع الحيض والنفاس؛ والموت فرض كفاية؛ وإسلام الكافر مستحب على الراجح (وسب الدين التائب يكفيه الوضوء).
صفته المستحبة: يدان ففرج وأذى فوضوء فتخليل فثلاث حثيات فأيمن ثلاثًا فأيسر ثلاثًا فسائر البدن؛ والضفائر لا تنقض في الجنابة (والحيض أحوط الفك)؛ والأغسال المستحبة خمسة (جماع وجمعة وعيدان وإحرام وغسل ميت).
من وجب عليه الغسل: لا مكث في المسجد إلا عابر سبيل (والمتوضئ الجنب يجوز للحاجة؛ والحائض تخرج)؛ ولا مس مصحف؛ والجنب تكره قراءته تنزيهًا (ضعيف) ولو قرأ لم يأثم؛ والحائض تقرأ بلا كراهة عند الحاجة (افعلي ما يفعل الحاج).
التيمم: ضربة للوجه والكفين من الصعيد تعبدًا؛ ويرفع الحدث (ليطهركم) فيصح قبل الوقت؛ وأسبابه فقد حقيقي (لا ماء أو لا يكفي الشرب مع غلبة الظن حتى التالية) وحكمي (مرض ولصوص وسباع وبرد بلا تسخين)؛ وشروطه نية وإسلام وعقل وتمييز وتعذر وتراب له غبار (والتدرج رمل فحجر)؛ ويبطل بمبطلات الوضوء مع وجود الماء أو زوال العذر (ولو في الصلاة)؛ والترتيب مستحب.
الجبيرة (وما يلحق: لصوق ولفائف): تمسح كلها وجوبًا في الأصغر والأكبر بلا توقيت (ضرورة)؛ بقدر الحاجة بتقدير الطبيب؛ والظاهر يغسل؛ ولا جمع مع التيمم وجوبًا (ابن عمر)؛ والعاجز عنهما يتيمم بدل الجزء؛ والعاجز عن الكل لا شيء عليه.
الفروق الخمسة (خف/جبيرة): الحكم (جائز/واجب)؛ والحدث (أصغر/كلاهما)؛ والمدة (مؤقت/حتى النزع)؛ والممسوح (أعلى/استيعاب)؛ والطهارة (تشترط/لا).
العمامة والخمار: عند المشقة الحقيقية يمسح عليهما مع جزء من الشعر احتياطًا (الناصية)؛ والخفيف (كاب وطاقية) لا؛ والخمار الأولى نزعه؛ ولا مسح على الكم بحال.
شاهد الشجة: أفتوا صاحب الشجة بالاغتسال فمات فقال (قتلوه قتلهم الله؛ إنما كان يكفيه أن يتيمم) — فالعاجز عن الغسل والمسح يتيمم بدل الجزء؛ والعاجز عن الكل (وما على المحسنين من سبيل) لا شيء عليه.
| العبادة | حكمها | ما يتم بها | النية |
|---|---|---|---|
| الوضوء | رفع الحدث الأصغر | ماء | شرط |
| الغسل | رفع الحدث الأكبر | ماء | شرط |
| التيمم | رخصة عند العجز | تراب | شرط |
| الجبيرة | رخصة عند العجز الجزئي | مسح | شرط |
| زوال الخبث | رفع الخبث لا الحدث | أي مزيل | لا يشترط |
من تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه؛ وبطل التيمم بزوال العذر.
الدرجات: مغلظة (كلب: سبع أولاهن بتراب)؛ ومخففة (غلام لم يأكل لشهوة: نضح؛ فإن أكل أو جارية: غسل)؛ ومتوسطة (بول وغائط ودم: مكاثرة وفرك وعصر؛ والأرض صب).
الأعيان: بول وغائط وقيء (خلاف) ومسفوح (والباقي طاهر) وبول غير المأكول (والمأكول طاهر) وميتة (إلا سمكًا وجرادًا وكبدًا) وما لا نفس له سائلة طاهر (ذباب يغمس)؛ والمذي والودي مخففان؛ والمني طاهر (فرك عائشة نظافة)؛ ودم الحيض كالمسفوح (تحت وقرص ونضح).
التطهير: أرض غسلة؛ وثوب وبدن بحسبه؛ وكلب غير الإناء عادي؛ وخنزير كالمتوسط؛ والأثر بلا جرم (لون وريح) معفو؛ وجلد الميتة بالدباغ.
الحيض: سيلان طبيعي (ساخن غليظ غامق منتن بخلاف النزيف)؛ والنفاس حيضات مجتمعة؛ والسن تسع استرشادًا والخمسين غالبًا؛ والمدة بلا أقل و15 أكثر والغالب 6-7 والطهر 13؛ والحامل لا تحيض.
المحرمات: وطء (ولو بعد الانقطاع قبل الغسل) وطلاق (حرام ويقع ويراجع) وصلاة بلا قضاء وصوم بقضاء وطواف وقراءة جائزة ومصحف ومسجد حرامان؛ والموجب غسل وبلوغ (بخمار) وعدة (قروء وشهور) وبراءة؛ والطهر قبل المغرب يجمع الظهرين احتياطًا.
النفاس بلا أقل و40 أكثر (أم سلمة)؛ والسفرة مع الدم حيض وبعده طهر؛ والأحمر يجمع دون 15؛ والعادة تزيد وتنقص والكسر ينتظر (9-15) ثم اغتسال؛ والثبوت كسر 15 ثلاثًا؛ والمراتب عادة ثم تمييز (أسود) ثم أهل البيت (6-7 وحمنة)؛ والمبتدئة تجرب؛ والعمل غسل وقطنة وحفاض ووضوء لكل صلاة (ولا تغيير إلا بخلل).
شاهد التمييز: (بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل) — وعلته حمله ولعبه وانتشار بوله مقابل اجتماع بولها وشدة نتنها؛ والدليل مقدم على العلل.
| الباب | المدة |
|---|---|
| الحيض | بلا أقل و15 أكثر والغالب 6-7 |
| الطهر الفاصل | 13 فأكثر |
| النفاس | بلا أقل و40 أكثر |
| الاستحداد وتقليم الأظافر | قبل الأربعين |
| المسح على الخفين | 24 و72 ساعة من أول مسحة |
| غسلات الكلب | سبع (أوّلهن بتراب) |
الوطء في الحيض ولو بعد انقطاع الدم قبل الغسل حرام؛ والصلاة لا قضاء لها.
آداب الخلاء: دخول بيسرى وبسم الله والخبث والخبائث (ستر الجن)؛ وخروج بيمنى وغفرانك؛ وبعد وستر ودنو قبل خلع الثياب (جابر وابن عمر)؛ ويحرم البول في الراكد والطرق والظلال والموارد والقرآن فيه والقبور والرجيع والعظم؛ ويكره استقبال الريح والكلام والشق والخاتم والمصحف (والجوال المغلق لا شيء)؛ والاستقبال: منع فضاء وإباحة حائل (والكراهة مطلقًا قوية).
السواك سنة مطلقة (عود أفضل وفرشاة تجزئ) حتى للصائم بحذر (الخلوف فضل)؛ ومواضعه وضوء وصلاة ونوم وتغير وقرآن ومسجد ومنزل وليل؛ والعود رطب واليدان جائزتان والإصبع للحاجة.
الفطرة: استحداد للكل قبل الأربعين؛ وختان الذكر واجب والأنثى مستحب بتقدير طبيب (اشمي ولا تنهكي)؛ وقص الشارب وإعفاء اللحية وجوبًا (والقبضة أحوط)؛ وتقليم قبل الأربعين؛ والعشر تجمعها (براجم وانتقاص).
أخطاء شائعة: (1) ظن الريح توجب استنجاءً (لا توجبه)؛ (2) الوضوء من الرسغ (الفرض من الأصابع)؛ (3) العقب هو الكعب (الكعب جانبان)؛ (4) كل دم ينقض (الدم لا ينقض)؛ (5) الشفاف يمسح عليه (يتجنب)؛ (6) الغسل بلا نية (لا يجزئ)؛ (7) التيمم ضربات وترتيب واجب (ضربة والترتيب مستحب)؛ (8) الاستحاضة كالحيض (وضوء لا غسل)؛ (9) السفرة بعد الطهر حيض (طهر)؛ (10) مس المصحف بحائل حرام (جائز).
خطة المراجعة: (1) احفظ جداول الماء والسوائل والمدد؛ (2) راجع الفروق الخمسة (خف/جبيرة) والثلاثة (مني/مذي/ودي)؛ (3) حل الامتحان الثمانين؛ (4) أعد ما أخطأت فيه من درسه؛ (5) راجع الأدلة بأوجهها (بضاعة والذنوب واللمعة ووكاء السه).
شاهد الحياء: كان لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى (جابر)؛ ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (ابن عمر) — فتأمل حياءه مقابل تعري اليوم.
| الخطأ الشائع | الصحيح |
|---|---|
| ظن الريح توجب استنجاءً | الريح لا توجب الاستنجاء |
| الوضوء من الرسغ | الفرض من الأصابع |
| العقب هو الكعب | الكعب جانبان والعقب أسفل |
| كل دم ينقض الوضوء | الدم والقيء لا ينقضان |
| المسح على الشفاف | الشفافية تتجنب |
| الغسل بلا نية | الغسل بلا نية لا يجزئ |
| التيمم بضربات وترتيب واجب | التيمم ضربة واحدة والترتيب مستحب |
| الاستحاضة كالحيض | الاستحاضة توجب الوضوء لا الغسل |
| السفرة بعد الطهر حيض | السفرة المتصلة بالدم حيض والفاصلة بطهر |
| مس المصحف بحائل حرام | مس المصحف بحائل جائز |
80 سؤالًا • أجب عنها جميعًا ثم اعرض نتيجتك وتصحيح أخطائك
يجب الإجابة عن جميع الأسئلة قبل عرض النتيجة