الدرس 24 من 77 — كتاب الزكاة
كيف تحسب زكاة مالك وزكاة الزروع
الفيديو الأصلي: https://www.youtube.com/watch?v=_GTZB3vFP2o
بيحمّل المحتوى…
الدرس 24 من 77 — كتاب الزكاة
الفيديو الأصلي: https://www.youtube.com/watch?v=_GTZB3vFP2o
بيحمّل المحتوى…
تذكير بأساس الحساب: نصاب الذهب 85 جراماً عيار 24، ونصاب الفضة 595 جراماً، والمقاس هو العيار الخالص لا الخليط.
من كان ذهبها كله عيار 21 فنصابها 97 جراماً، وتُستخرج بقسمة 85 × 24 على 21؛ ومن كان عيار 18 فنصابها 113 جراماً.
قاعدة التحويل: من عيار 21 إلى عيار 24 نضرب في 21 ونقسم على 24، وبالعكس نضرب في 24 ونقسم على 21، أي دائمًا نضرب في عيارك ونقسم على العيار المطلوب.
الخليط من العيارات: تُحوَّل كل كتلة إلى عيار 24 على حدة ثم تُجمع النواتج، فالعبرة بالوزن الصافي عيار 24 لا بمجموع الأوزان الخام؛ فمن عنده 60 جراماً عيار 21 مع 100 جرام عيار 18 يضرب كل كتلة في عيارها ويقسم على 24 ثم يجمع.
الفصوص: الياقوت والمرجان وكل ما خرج عن الذهب والفضة لا زكاة فيه؛ فإن كان الحلي ذا فصوص ولا تقوَّم فإنه إما تُنزع الفصوص بلا ضرر ثم تُوزن ثم تُعاد، أو يسأل صائغ خبير يقدّر الوزن، أو يُقرأ الوزن المكتوب على الحلي.
الدين غير مرجو الأداء (فلس المدين) لا زكاة فيه حتى يرجع؛ وإذا رجع ففي الكتاب اختار أنه يُزكّى لعام واحد (وفيه خلاف).
الدين مرجو الأداء: المقصود زكاة السنة الحالية فقط، فتُحسب الأقساط التي تستحق هذا العام لا أقساط السنين القادمة.
المثال: من أسلف 100 ألف تُسدَّد 20 ألفاً كل عام خمس سنوات، فيزكي هذا العام قسط السنة (20 ألفاً) ضمن ماله، ويؤدي المقترض زكاة ما بقي معه وهو 80 ألفاً.
الجمعية (جمعية المال الدورية): تُحسب الأقساط التي دفعتها فقط، بغض النظر عن دور القبض؛ فما زاد على ما دفعتَه فهو ملك بقية المشاركين يزكونه.
طريقة حساب زكاة المال: تُجمع كل الأموال التي تحت يدك (نقد البيت والبنك وغيره)، ثم تُضاف الديون المرجوة قسط هذا العام وأقساط الجمعية المدفوعة، ثم تُطرح الديون التي عليك قسط هذا العام وأقساط الجمعية التي قبضتها ولم تدفعها، ثم يُضرب الباقي في ربع العشر.
البضاعة التجارية تُدخل بقيمتها يوم إخراج الزكاة بسعر الجملة، والبضاعة بالأجل تُعامل معاملة الدين: يُدخل قسط هذا العام ويُخرج الباقي.
المقتنيات الشخصية المتجمدة غير النامية (كالموبايل الغالي والساعة الغالية والعربية) لا زكاة فيها.
العربية المؤجّرة: يُزكى دخل الإيجار (كمن يعمل بها في التوصيل) لا ثمن العربية، ما لم تكن معروضة للبيع.
منشأ الخلاف في زكاة حلي المرأة راجع إلى توصيفه: هل هو ذهب وفضة فتدخله النصوص، أم مقتنيات شخصية فلا زكاة فيه.
الدخل الشهري الكبير الذي يُنفَق كله: لا زكاة عليه؛ لأنه «الذي داخل طالع»، حتى يحوش نصاباً ويحول عليه الحول.
تأخير الزكاة حرام؛ لأن المال يخرج من ملكك بمجرد وجوبها ويصير ديناً عليك، وقد نقل الله ملكيته إلى مستحقيها؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، وقال: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾.
الفرق بين الصدقة والزكاة: الصدقة تخرج من مالك، والزكاة حق للفقير أعطاه الله له، فأنت لا تمنّ عليه بل هو الذي يخلّصك منها.
تعجيل الزكاة جائز بشرط النية؛ فمن دفع صدقات أو شهريات ينويها زكاةً تُحسب له، ومن دفع بغير نية الزكاة لم تُجزئه.
من دفع صدقات كثيرة بنية الصدقة فقط ثم قال عند حوله «طلعت صدقات»: لا تُحسب له زكاةً؛ لأن النية شرط، ولابد أن يعرف كم أخرج ليعرف هل زاد أو نقص.
من نوّى زكاة سنة واحدة ثم دفع أكثر من الواجب، فالزيادة صدقة في ميزان حسناته ولا تُحسب لزكاة السنة التالية.
دليل التعجيل: أن النبي ﷺ استسلف زكاة العباس لعامين، فيجوز تعجيل الزكاة ولو لعامين.
الأصل في وجوب زكاة الخارج من الأرض: ﴿أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾، فتشمل الزروع والثمار والركاز والمعادن.
وقت الوجوب: في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكاً، وفي الثمار عند بدو صلاحها بأن تحمرّ أو تصفرّ وتنفع للأكل.
يكفي بدو صلاح البعض عن الكل؛ فبمجرد بدو صلاح الثمر يجب، لكن لا تُخرج حتى تكتمل قيمته وقت الحصاد.
وقت الإخراج: يوم الحصاد ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، ولا يُشترط للزروع حول.
أثر وقت الوجوب: من باع المحصول قبل بدو الصلاح فلا زكاة في ثمنه نفسه وإنما يُدخل الثمن في زكاة ماله؛ ومن باعه بعد بدو الصلاح فعليه زكاته، ويُخرجها وقت الحصاد عادة.
شرط الزروع والثمار: أن تكون مكيلة مدخرة؛ فما ليس مكيلاً كالبطيخ ولا مدخراً كالطماطم فلا زكاة فيه.
حديث الأصناف: «الزكاة في هذه الأربع: الحنطة والشعير والزبيب والتمر»، والأربع مجمع عليها ولا خلاف فيها.
الظاهرية (داود الظاهري وابن حزم) قصروا الزكاة على الأربع لأنهم لا يقولون بالقياس أصلًا.
جمهور العلماء: الأربع أصل يُقاس عليه؛ فالقياس دليل شرعي عناصره أصل وفرع وعلة جامعة، والشرع لا يفرّق بين المتماثلات.
تحرير العلة واختلاف الفقهاء: هل العلة المطعوم (فيُدخل الخضروات والفواكه)؟ وهذا مردود بأن المدينة لم تخلُ منها، فلو كانت العلة لبيّنها النبي ﷺ.
المختار: العلة القوت والادخار معاً (مكيل مدخر قوت)؛ لأن الأربع كانت قوت أهل المدينة، ولأن الزكاة تناسب ما له قوة المال ببقائه، بخلاف الطماطم التي تفقد قيمتها بسرعة.
من ثمرة التضييق بالعلة: خروج اللوز والفستق والكزبرة والفلفل، لأنها مدخرة لكنها ليست قوتاً.
النصاب خمسة أوسق؛ لقوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».
قياس النصاب: الوسق حمل بعير وهو 60 صاعاً (240 مداً)، والصاع أربعة أمدد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل؛ فالنصاب خمسة أوسق أي 300 صاع.
الأوزان تقريبية وتختلف بحسب المحصول: فصاع البر نحو كيلوين ونصف فيكون النصاب نحو 612 كيلو، والتمر أخف فيكون نحو 450 كيلو؛ فلكل محصول رقمه لكنها متقاربة.
شروط الوزن: يُحسب بعد تصفية الحب ونقائه من الشوائب، وبعد جفاف الثمر؛ فلا زكاة في البلح والعنب حتى يتحوّلا إلى تمر وزبيب.
الخرص: تقدير المحصول بواسطة خبير عند الحصاد، وقد أمر النبي ﷺ بالتجاوز في الخرص عن الربع لما يُوزَّع هدايا ويأكله الطير وأهل المحصول.
المقدار: العشر فيما سُقي بلا كلفة، أي فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً (بعروقه من غير سقي)، ونصف العشر (1 على 20) فيما سُقي بمؤنة كالنضح والمعدات.
| المقدار | حال السقي |
|---|---|
| العشر | ما سُقي بلا كلفة: بالسماء والأنهار والعيون أو كان بعلاً |
| نصف العشر | ما سُقي بمؤنة ونضح ومعدات |
زكاة العسل: المختار أنه لا زكاة فيه، لأن الآثار ضعيفة ولا دليل صريح على الوجوب، والأصل براءة الذمة؛ والقول بالوجوب للحنابلة وحدهم، وأكثر العلماء على عدم الوجوب.
حكى ابن عبد البر عدم الوجوب عن الجمهور، وقال الإمام الشافعي: الحديث في العسل ضعيف، ونقل ابن المنذر أنه لا خبر يثبت في وجوبه، وذهب بعض المتوسطين إلى أنه مستحب.
الركاز: ما وُجد من دفائن الجاهلية (ذهباً أو فضة أو غيرهما) وعليه علامات الكفر؛ وفيه الخمس في قليله وكثيره، ولا يُشترط له حول ولا نصاب؛ لقوله ﷺ: «وفي الركاز الخمس».
الخمس هو أكبر رقم في الزكاة، والركاز فيء يُصرف في مصالح المسلمين العامة، ولا يُشترط أن يكون من مال معيّن.
الفرق بين دفن الجاهلية ودفن الإسلام: ما دُفن بعد الإسلام فهو مال مسلم توارثه أصحابه، فيُعامل معاملة اللقطة بإعلان سنة ثم ينتفع به.
المعدن: كل ما تولّد من الأرض من غير جنسها وليس نباتاً، سواء كان جارياً كالنفط والقار أم جامداً كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق؛ وتجب فيه الزكاة بالإجماع لعموم ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾.
22 سؤالًا • أجب عنها جميعًا ثم اعرض نتيجتك وتصحيح أخطائك
يجب الإجابة عن جميع الأسئلة قبل عرض النتيجة
20 سؤالًا صعبًا • لا يكفي الحفظ — لازم فهم عميق للشرح
يجب الإجابة عن جميع الأسئلة قبل عرض النتيجة