الدرس 22 من 77 — كتاب الزكاة
الزكاة وحكم تاركها وعلى من تجب
الفيديو الأصلي: https://www.youtube.com/watch?v=MJAz8ZEYIYM
بيحمّل المحتوى…
الدرس 22 من 77 — كتاب الزكاة
الفيديو الأصلي: https://www.youtube.com/watch?v=MJAz8ZEYIYM
بيحمّل المحتوى…
افتتح الشيخ كتاب الزكاة بباب «مقدمات الزكاة» يجمع المسائل العامة المشتركة في كل الأصناف قبل تفصيل كل صنف على حدة (الزروع، وبهيمة الأنعام، والذهب والفضة).
الزكاة لغةً: النماء والزيادة، يقال: زكى الزرع إذا نمى.
وشرعاً: حق يجب في المال الذي بلغ نصاباً معيناً بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة، وهي طهرة للعبد وتزكية لنفسه؛ ودليلها ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾.
مفهوم المصطلح: للكلمة الواحدة معنى في اللغة ومعنى في الشرع ومعنى في العرف؛ فالمعنى يُترجم بحسب السياق الذي أنت فيه؛ ومثاله كلمة «السنة»: فهي في اللغة الطريقة، وفي الشرع هدي النبي ﷺ الشامل للواجبات والمستحبات، وفي عرف الناس الأمر المستحب؛ فلفظ الزكاة كذلك: له مفهوم لغوي، ومعنى شرعي هو المخصوص بالمال والطائفة المخصوصة.
أول ما يلفت الانتباه أن الزكاة زيادة لا نقصان: فإخراج المال سُمّي زكاةً مع أن ظاهره النقصان؛ لبيان أن فيه النماء والبركة.
رد الشبهة: قال ﷺ: «ما نقص مال من صدقة» بل تبارك فيه وتزيد؛ والزيادة إما حقيقية (يزيد المال فعلاً) أو معنوية بالبركة في الباقي؛ ودليله ﴿وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ﴾؛ ومثّل الشيخ بمن عنده ألف جنيه فأخرج زكاته فبارك الله في الباقي.
ومن فضل الصدقة: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب... فتربى حتى تكون مثل الجبل» أي يضاعفها الله لصاحبها يوم القيامة.
معنى ﴿تُزَكِّيهِمْ﴾ في الآية: تطهرهم لا تنميهم؛ وقوله ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ أي طهرها؛ فتطهير النفس على معنيين: من الذنوب (الصدقة تطفئ غضب الرب، والزكاة أعلى أنواع الصدقات)، ومن الأخلاق الرذيلة (البخل، والحرص، والخوف من الموت، والجبن عن الجهاد)؛ ودليل ذلك ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾.
معنى ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ﴾: لا تمدحوا أنفسكم؛ فمن أخرج الزكاة صار سبباً لأن يُمدح عند الله؛ ومن ذلك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل تصدق بصدقة بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه.
والزكاة سبب لإشاعة الألفة والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع؛ لأن الغني حين يعطي الفقير زكاته يحبه الفقير ويدعو له، فلا يحتاج إلى السرقة ولا يحمل الحقد؛ وذكر الشيخ أن مقابلها الربا الذي ينشر البغضاء والعداوة ويدمر المحبة بين الناس.
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي أهم أركان الإسلام بعد الصلاة.
دليل الكتاب: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، وقوله ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾.
دليل السنة: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان».
حديث معاذ بن جبل حين أرسله النبي ﷺ إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا أطاعوا لذلك فاعلم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإذا أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم»؛ فدل على الترتيب: التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة.
الإجماع: أجمع المسلمون في جميع الأمصار واتفق الصحابة على قتال مانع الزكاة؛ فالإمام يقاتل مانعها ويقيم الجيوش حتى يدفع، كما حصل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ ولو منعها شخص واحد مقتدر أجبره الحاكم على دفعها.
وأصل في الإسلام: أن الإمام هو الذي يجمع الزكاة ويبعث العمال لحساب أموال الناس، ولا ينتظر مجيء الناس بها — بخلاف الضرائب الوضعية.
ونظام الزكاة دقيق: يُحسب رقمٌ مقابل رقم بلا تقدير شخصي ولا رشوة؛ ولها سلطان على النفوس، فالناس تتسارع لأدائها خوفاً من الله حتى لو غاب السلطان الأرضي، بخلاف التهرب من الضرائب.
من أنكر وجوب الزكاة جهلاً بها — كمن ظن أن الزكاة خاصة بالنبي ﷺ فقال: لا ندفعها لمن بعده — عُذر بجهله ولم يُحكم بكفره؛ ومن أنكرها نشأةً في بلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تُجرى عليه أحكام الردة: يستتيبه الإمام ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قُتل؛ لأن أدلة وجوبها ظاهرة في الكتاب والسنة والإجماع لا تخفى على من هذا حاله.
أبو بكر الصديق قاتل صنفين: صنفاً ارتد عن الدين، وصنفاً منع الزكاة فقط؛ والصنف المانع لم يعاملهم معاملة المرتدين، بل قاتلهم كمسلمين بغاة معتدين حتى استقام الأمر؛ ولم يأخذ منهم غنائم ولا سبايا — وأخذ الغنائم والسبايا إنما يكون في قتال الكفار — فدل على أنهم مسلمون، وعذرهم بالجهل لأنهم حديثو عهد بالإسلام، ومنهم من نشأ ببادية بعيدة لم يأتهم علماء.
حكم المانع بخلاً مع اعتقاده وجوبها: اختلف العلماء؛ منهم من قال كفر أكبر، ومنهم من قال كفر أصغر؛ والراجح الذي اختاره الشيخ: أنه كفر أصغر وكبيرة من الكبائر وليس كفراً أكبر، فهو آثم ولا يخرج عن الإسلام.
دليل عدم كفره: قوله ﷺ في مانع الزكاة «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»؛ والكافر لا سبيل له إلى الجنة، لقوله تعالى ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾، وقوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾.
تأديبه: الإمام يأخذها منه قهراً مع التعزير، ويأخذ منه مالاً زائداً عقوبة؛ فإن أصر أكرهه على الدفع، وإن قاتل دونها قوتل حتى يدفع؛ لقوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة»، وقوله تعالى ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾، وقول أبي بكر: «لو منعوني عناقاً — وفي رواية: عقالاً — كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم عليها».
آثار المنع: منع الزكاة يمحق بركة المال؛ وإن كان منعاً عاماً أدى إلى قلة الرزق ومنع القطر من السماء: «ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا»؛ وورد فيه حديث الشجاع الأقرع: «من أتاه الله مالاً فلم يؤدي زكاته مُثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ثعباناً ضخماً له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول: أنا كنزك أنا مالك».
تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال، ولكل جنس باب مستقل يفصّله الشيخ في الدروس التالية.
(1) بهيمة الأنعام: الإبل (تشمل الذكر والأنثى)، والبقر (تشمل البقر والجاموس)، والغنم (تشمل الضأن والمعز)؛ وكلها تدخل في الحساب نفسه؛ ودليل زكاتها حديث: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت إليها أولاها حتى يُقضى بين الناس».
(2) النقدان: الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة؛ لأن الذهب والفضة كانا الثمنين في العهد القديم، فصارت العملات نائبة عنهما فتأخذ أحكامهما (الدولار، والجنيه، والدرهم، والريال).
وبيان معنى الكنز: قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ليست تحريماً للادخار، وإنما هي فيمن لا يؤدي الزكاة؛ لقوله ﷺ: «ما أديت زكاته فليس بكنز»؛ فمن أدى زكاته فليس بكانز ولو ملك ملايين؛ وذكر الشيخ أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه كان يرى تحريم الادخار وينهى الصحابة عنه حتى ابتعد عن المدينة في آخر حياته، وأن هذا المذهب غير صحيح ولم يكن مذهب أحد من الصحابة.
(3) عروض التجارة: كل ما أُعد للبيع والشراء لأجل الربح، كمن عنده محل يبيع فيه بضاعة أو أجهزة؛ وهي مال متحوّل من صورة إلى صورة؛ ودليلها ﴿أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾.
(4) الحبوب والثمار: الحبوب = كل حب مدخر مقتات (شعير، وقمح، وغيرهما)؛ والثمار = التمر والزبيب فقط، لأنهما مما يصلح قوتاً ويُدخر؛ ودليلها ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾ وقوله ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾؛ ومقدارها: العشر فيما سُقي بلا كلفة (كالمطر والعيون أو كان عثرياً) ونصف العشر فيما سُقي بمؤنة (بالنضح).
(5) المعادن والركاز: المعادن = كل ما خرج من الأرض مما يُخلق فيها من غير وضع واضع مما له قيمة (كالذهب والفضة والنحاس)؛ والركاز = دفن الجاهلية (ما دُفن قبل الإسلام)؛ ودليل وجوبها ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ﴾، وقوله ﷺ: «وفي الركاز الخمس»، وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن.
الحكمة الأولى: طهارة المال ونماؤه، وإحلال البركة فيه، وذهاب الشر والوباء والوقاية من الآفات والفساد.
الحكمة الثانية: تطهير المزكي من الشح والبخل، وإذهاب الذنوب والخطايا، وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله.
الحكمة الثالثة: مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين، وتحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع؛ فحينما يعطي الغني الفقير زكاته يستأصل ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمنٍّ لزوال نعمة الغنى، فتزول الأحقاد ويعم الأمن.
الحكمة الرابعة: شكر الله على نعمة المال، والطاعة بتنفيذ أمره.
الحكمة الخامسة: الدلالة على صدق الإيمان؛ ولذلك سُميت صدقةً لصدق صاحبها؛ لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة؛ قال ﷺ: «والصدقة برهان» أي برهان على إيمانك؛ وهي سبب لرضا الرب ونزول الخيرات وتكفير السيئات، و«الصدقة تطفئ غضب الرب».
الشرط الأول: الإسلام — لا تجب على الكافر؛ لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم، والكافر لا تُقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام؛ ودليله ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا﴾، وحديث معاذ بأن يبدأ بالتوحيد قبل الصلاة والزكاة.
والكافر مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح، ويحاسب على ترك الزكاة؛ ودليله قوله تعالى في أهل النار: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمَسْكِينَ﴾؛ فهو مأمور بها لكنها لا تصح منه حتى يسلم؛ فالإسلام شرط صحة لا شرط وجوب (لأنها تجب عليه في ذمته لكن لا تُقبل منه حتى يسلم، فإذا أسلم أخذت منه زكاة العام الحالي).
الشرط الثاني: الحرية — لا تجب على العبد (لا يملك شيئاً، وما بيده لسيده)، ولا على المكاتب (الذي اتفق مع سيده أن يشتري نفسه نظير مال؛ لأن ملكه ضعيف حتى يتحرر تماماً، فقد يتمكن وقد يتعثر).
الشرط الثالث: ملك النصاب ملكاً تاماً مستقراً؛ فـ«الملك التام» ملك مستقر يمكنك التصرف فيه ولو لم يكن تحت يدك؛ فالمال المسروق، والضائع، والدين على معسر: ملك غير تام فلا زكاة فيه؛ والدين على مليء قادر: ملك تام تجب فيه الزكاة. و«النصاب»: الحد الأدنى من المال الذي لو ملكه الإنسان دخل في الزكاة؛ ودليله قوله ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» و«ليس فيما دون خمس أواق صدقة» (الأوقاق للفضة والأوسق للزروع؛ وخمس أواق = 200 درهم).
ويشترط أن يكون المال فاضلاً عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن؛ لأن الزكاة إنما تجب مواساةً للفقير، فلا يُطالب بها من لا يفضل عنده شيء.
الشرط الرابع: الحول — مرور 12 شهراً قمرياً على النصاب في حوزة مالكه؛ بالسنة الهجرية لا الميلادية؛ ودليله قوله ﷺ: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»؛ وهذا الحول خاص ببهيمة الأنعام والنقدين والعملات وعروض التجارة؛ ولا يُشترط للزروع ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، ولا للمعادن والركاز لأنهما مال مستفاد من الأرض كالزرع.
مسألة البلوغ والعقل: لم يذكرهما الشيخ في الشروط؛ لأن البلوغ والعقل ليسا شرطاً في وجوب الزكاة؛ فتجب في مال الصبي والمجنون ويُخرجها الولي عنهما، فإن لم يخرجها فهو الآثم؛ ووجه ذلك أن الزكاة حق في المال لا في الشخص: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ ولم يقل «منهم»؛ واتفق أحمد ومالك والشافعي على ذلك، وخالفهم أبو حنيفة استدلالاً بحديث «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق»؛ وأثر أن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج زكاة مال القاسم بن محمد بن أبي بكر.
| الشرط | بيانه |
|---|---|
| الإسلام | شرط صحة لا وجوب: لا تجب على الكافر ولا تصح منه حتى يسلم، وهو مخاطب ومحاسب |
| الحرية | لا تجب على العبد (وما بيده لسيده) ولا على المكاتب (ملكه ضعيف) |
| الملك التام | مستقر قابل للتصرف؛ والناقص كالمسروق والضائع والدين على معسر |
| النصاب | حد أدنى: خمس أواق (200 درهم)، وخمسة أوسق؛ وفاضل عن الحوائج الأصلية |
| الحول | 12 شهراً قمرياً في الأنعام والنقدين وعروض التجارة، دون الزروع والمعادن والركاز |
أقسام الزكاة: زكاة تتعلق بالمال وهي عامة أبواب الزكاة، وزكاة تتعلق بالبدن وهي زكاة الفطر؛ وذكر الشيخ هذا في معرض بيان سبب وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون.
زكاة الدين: إذا كان الدين على معسر فصاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد (أي في سنة القبض)؛ وإذا كان الدين على مليء قادر فصاحب الدين يزكيه لكل عام؛ لأنه في حكم الموجود عنده. ومثال الشيخ: من له مال وله دين مرجو على غيره، فيحسب زكاته على مجموع ما معه وما يرجو تحصيله، والمقترض يحسب على ما في يده.
والمسألة في المتفلس (المعسر) فيها ثلاثة مذاهب: أن لا يدفع شيئاً ويبدأ الحساب عند القبض، أو يدفع زكاة عام واحد، أو يدفع زكاة كل السنين الماضية؛ واختار الشيخ ما ذهب إليه الإمام مالك: أنه يدفع زكاة عام واحد عند القبض.
الفرق بين الزكاة والصدقة: الزكاة حق يجب في مال بلغ نصاباً بشروط مخصوصة، ويُخرج لطائفة مخصوصة بوقت ومقدار مخصوص وبنيّة؛ والصدقة عامة تُعطى في أي شيء لأي أحد بلا شروط. فالصدقة العشوائية لا تغني عن الزكاة (كما لا تغني النوافل عن الفريضة)، ولا بد أن ينوي أنها زكاة وأن يخرجها للصنف المستحق.
22 سؤالًا • أجب عنها جميعًا ثم اعرض نتيجتك وتصحيح أخطائك
يجب الإجابة عن جميع الأسئلة قبل عرض النتيجة
20 سؤالًا صعبًا • لا يكفي الحفظ — لازم فهم عميق للشرح
يجب الإجابة عن جميع الأسئلة قبل عرض النتيجة