الدرس 4 من 77 — كتاب الطهارة
شروط الوضوء وفرائضه وسننه
الفيديو الأصلي: https://www.youtube.com/watch?v=DM_SWIiDD4E
بيحمّل المحتوى…
الدرس 4 من 77 — كتاب الطهارة
الفيديو الأصلي: https://www.youtube.com/watch?v=DM_SWIiDD4E
بيحمّل المحتوى…
لغة: مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة.
شرعًا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة (الوجه واليدان والرأس والرجلان) على صفة مخصوصة تعبدًا لله.
القاعدة: الكلمة ذات المعنى اللغوي والشرعي (صلاة/صيام/وضوء) يقدم فيها الشرعي عند خطاب الشرع.
النية شرط: تمرير الماء بلا نية تعبد (رفع حدث/تجديد) لا يصح.
الحكم: واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها (الطواف ومس المصحف)؛ فالمتوضئ وضوؤه تجديد مستحب؛ وغير المحدث لا يجب عليه إلا عند إرادة ما لا يصح إلا به؛ وما عدا الثلاث مستحب (كذكر الله وقراءة بلا مس).
| الحال | الحكم |
|---|---|
| محدث يريد صلاة/طوافًا/مس مصحف | واجب |
| متوضئ يتوضأ ثانية | مستحب (تجديد) |
| محدث لا يريد شيئًا منها | لا يجب (يستحب) |
| ذكر وقراءة بلا مس | مستحب له الوضوء |
الكتاب: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة (أي أردتموها) فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» (المائدة)؛ والأمر للوجوب.
السنة: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»؛ و«لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ»؛ فمن صلى محدثًا ناسيًا أعاد.
الإجماع: لا خلاف بين المسلمين في وجوب الوضوء للمحدث المريد للصلاة.
الفرق (حدث/خبث): من صلى بنجاسة جاهلًا صحت (خلع النبي نعله المتنجسة أثناء الصلاة وأتم)؛ ومن صلى بلا وضوء بطلت علم أو جهل.
القاعدة: الأمر يفيد الوجوب إلا بقرينة (أمر لم يفعله أو أقر تاركه فهو للاستحباب)؛ والنهي للتحريم إلا بقرينة (نهى وفعله أو أقر فاعله فهو للكراهة)؛ ودليلها: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» — فالأمر لو صدر لوجب وشق، والمستحب لا مشقة فيه.
| الدليل | النوع |
|---|---|
| آية المائدة | كتاب |
| لا يقبل صلاة/من أحدث | سنة |
| إجماع المسلمين | إجماع |
| النعل المتنجسة | فرق الحدث عن الخبث |
يجب على المسلم البالغ العاقل للصلاة وما في حكمها.
الكافر: مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح (يدخل الإسلام ثم يصلي)؛ ويعاقب على الكفر وترك الشرائع؛ لقولهم يوم القيامة: لم نك من المصلين مع تكذيبهم بيوم الدين (المدثر).
البلوغ: من دونه لا يجب (ويؤجر إن فعل)؛ لقوله: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم».
العقل: المجنون لا يجب عليه ولا يقبل منه (لا نية).
التربية: يؤمر الصبي لسبع ويضرب لعشر («مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر») تعويدًا لا وجوبًا.
| الشرط | بيانه |
|---|---|
| الإسلام (وجوبًا) | والكافر مخاطب أيضًا على الصحيح |
| البلوغ | دونه لا وجوب (ويؤجر إن فعل) |
| العقل | المجنون لا يجب ولا يقبل |
| التربية | أمر لسبع وضرب لعشر تعويدًا |
الشرط خارج العمل والركن داخله (كستر العورة شرط والركوع ركن)؛ وبعض العلماء يسمي الكل شروطًا.
الإسلام (صحة): يجب على الكافر لكن لا يقبل منه حتى يسلم؛ فهو شرط صحة.
العقل: شرط وجوب وصحة معًا.
التمييز (لا البلوغ): يكفي فهم العبادة وحضور النية (غالبًا سن السبع)؛ فالصغير المقلد بلا فهم لا يصح منه؛ واستثناء: الحج يقبل ممن دون التمييز (حديث المرأة رفعت صبيًا: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر) لأن الولي ينوي عنه.
النية: شرط (وقيل ركن، والأقرب شرط وركن لاستحضارها قبل وأثناء)؛ فماء مر على الأعضاء صدفة (كجنب نزل البحر ثم تذكر) لا يجزئ؛ ولا تلفظ بها أبدًا (بدعة تفتح الوسوسة)؛ فالنية محلها القلب (إنما الأعمال بالنيات).
الماء الطهور: لا وضوء بغيره (تقدم).
إزالة المانع: كل ذي جرم يمنع الوصول (بويا/مناكير/شمع/فازلين) يزال قدر المستطاع (وما عجز عنه عفي: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها)؛ والمناكير بعد الوضوء لا تضر الصلاة وتبطل الوضوء التالي؛ وما لا كثافة له (حناء/حبر) لا يمنع.
الاستنجاء عند سببه: يجب قبل الوضوء إن بال أو تغوط؛ لا مطلقًا (فالريح لا توجبه خلاف ظن العامة)؛ والحنابلة يشترطونه (أحوط) والجمهور يصححون بدونه (إزالة خبث لا علاقة لها بالوضوء).
| الشرط | بيانه |
|---|---|
| الإسلام والعقل | صحة (والوجوب للعاقل) |
| التمييز | فهم ونية (لا بلوغ)؛ والحج مستثنى |
| النية | قلبًا بلا تلفظ |
| الماء الطهور | لا وضوء بغيره |
| إزالة المانع | كل ذي جرم قدر الطاقة |
| الاستنجاء | عند سببه (بول/غائط) لا مطلقًا |
الأصل: آية المائدة فيها كل الأركان (أحال عليها النبي المسيء صلاته: توضأ كما أمرك الله)؛ فما خارجها مستحب ولو أمر به (فالأمر مصروف بالقرينة).
الوجه: ما يواجه به؛ من وتد الأذن إلى الوتد عرضًا، ومن منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولًا (لا الرقبة)؛ يغسل كله.
اللحية: الخفيفة (تبدو البشرة) يجب إيصال الماء لبشرتها؛ والكثيفة يكفي ظاهرها النائب عن الوجه (وما استرسل عن الوجه فتخليله مستحب).
المضمضة والاستنشاق: مستحبتان على الراجح (خلاف الحنابلة)؛ لأن داخل الفم والأنف ليس وجهًا (لا يواجه به) فلم تذكرهما الآية؛ وأمر (تمضمض واستنثر) مصروف للاستحباب بهذه القرينة؛ ووصف الصحابة (ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه) يفرق بينهما؛ ونقل الشافعي عدم الخلاف في صحة تاركهما.
اليدان: من أطراف الأصابع (لا من الرسغ؛ فغسل الكفين أولًا مستحب مستقل) إلى المرفقين؛ والمرفقان داخلان (فعل النبي المبين لـ«إلى»)؛ فمن بدأ من الرسغ بطل وضوؤه.
| الفرض | حده |
|---|---|
| الوجه | وتد لأذن لمنبت الشعر لأسفل الذقن |
| اللحية الخفيفة | إيصال للبشرة |
| اللحية الكثيفة | ظاهرها (والتخليل مستحب) |
| المضمضة والاستنشاق | مستحبان (الراجح) |
| اليدان | من الأصابع والمرفقان داخلان |
الرأس: مسحه ركن بالآية؛ والخلاف: كله (الحنابلة: الباء إلصاق كمررت بمحمد) أم بعضه (الشافعية: باء تبعيض كامسح برأس اليتيم)؛ والراجح (كميل الشيخ للشافعي) إجزاء البعض مع الاحتياط بالكل.
الأذنان: «الأذنان من الرأس»؛ فالجمهور: أي حكمهما المسح لا الغسل (لا الوجوب)؛ والحنابلة: يجب مسحهما؛ والراجح الاستحباب (ومن قال بالبعض لزمه ذلك)؛ ويمسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين.
الرجلان: غسلًا إلى الكعبين (العظمان الجانبيان لا العقب السفلي)؛ والكعبان داخلان كالمرفقين (كان يغسلهما دائمًا).
| الفرض | الراجح |
|---|---|
| الرأس | يجزئ بعضه (والكل أحوط) |
| الأذنان | مسحهما مستحب |
| الرجلان | غسلًا والكعبان داخلان |
الترتيب (وجه/يدان/رأس/رجلان) ركن؛ لأن الله أخر الرجلين المغسولتين عن الوجه واليدين وجعل الممسوح المجرور بين المنصوبات تأكيدًا له؛ ولم يثبت عنه مخالفته قط (خلاف سائغ لضعف الدليل عند بعضهم).
الموالاة (تعاقب الأعضاء بلا فاصل طويل عرفًا) ركن؛ لمواظبته متوليًا؛ ولحديث خالد ابن عدان (رأى رجلًا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء): فلو لم تكن ركنًا لأمره بغسل رجله فقط.
الفاصل: اليسير (مكالمة سريعة/فتح باب) يتابع عليه؛ والطويل (دفع فاتورة عشر دقائق) يعيد.
الأركان الستة: الوجه، اليدان للمرفقين، مسح الرأس، الرجلان للكعبين، الترتيب، الموالاة.
| الركن | دليله |
|---|---|
| الترتيب | تأخير الرجلين + محافظته الدائمة |
| الموالاة | حديث اللمعة (أعاد الكل) |
| الفاصل | اليسير عرفًا يتابع والطويل يعيد |
كل ما خارج الآية مستحب (يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه) بخلاف الواجب.
التسمية (بسم الله): مستحبة؛ فالآية لم تذكرها؛ وحديث «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» مختلف في صحته، وعلى صحته فالنفي لكماله لا أصله؛ ومن نسيها أولًا قالها أثناءه.
السواك (قبله أو بعده)؛ وغسل الكفين ثلاثًا أولًا (مستقل لا يجزئ عن غسل اليدين).
المبالغة مضمضة واستنشاقًا لغير الصائم مستحبة كما في الحديث؛ والدلك (فالغسل جريان الماء ولو بخرطوم بلا دلك — رحمة بأصحاب الركب)؛ وتخليل اللحية الكثيفة؛ وتقديم اليمنى (كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره) ولو عكس صح.
التثليث (وجه/يدان/رجلان) مستحب (الواجب مرة مجزئة)؛ فكان يتوضأ مرة ومرتين وثلاثًا؛ والرأس والأذنان مرة واحدة عند الجمهور.
الذكر بعده: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (تفتح له أبواب الجنة الثمانية) اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» — طهارة حسية تذكر بالمعنوية (التوبة).
كفارة المجلس: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» بعد الوضوء؛ تكتب في رق وتختم ليوم القيامة.
| السنة | بيانها |
|---|---|
| التسمية والسواك والكفان | مستحبات الافتتاح |
| المبالغة والدلك والتخليل | لغير الصائم؛ والدلك ليس بواجب |
| اليمنى والتثليث | مستحبان (والرأس مرة) |
| الذكر | الشهادتان والتوابون وكفارة المجلس |
22 سؤالًا • أجب عنها جميعًا ثم اعرض نتيجتك وتصحيح أخطائك
يجب الإجابة عن جميع الأسئلة قبل عرض النتيجة