الدرس 7 من 77 — كتاب الطهارة
أحكام النجاسات والحيض والنفاس
الفيديو الأصلي: https://www.youtube.com/watch?v=heMSVcPu9-A
بيحمّل المحتوى…
الدرس 7 من 77 — كتاب الطهارة
الفيديو الأصلي: https://www.youtube.com/watch?v=heMSVcPu9-A
بيحمّل المحتوى…
تعريفها: كل عين مستقذر أمر الشرع باجتنابها؛ ولا يحكم بالنجاسة بلا دليل (فالمخاط مستقذر طاهر)؛ والأصل في الأشياء الطهارة.
نوعاها: عينية حسية (بول/دم — موضوع الباب) وحكمية اعتبارية (الحدث الأصغر والأكبر — تقدمت).
الأصل في الإزالة: الماء (لا الوحيد)؛ فالزائلة بغيره زالت (ذيل المرأة يطهره ما بعده؛ وبول الكلب في المسجد الرملي كانت تزيله الشمس؛ والخمر إذا صارت خلًا طهرت إجماعًا)؛ أما رفع الحدث فبالماء الطهور فقط (وإلا لنقل للعصير لا التيمم).
الدرجات: مغلظة (الكلب: سبع أولاهن بتراب)، ومخففة (بول الغلام الذي لم يأكل لشهوة: ينضح؛ فإن أكل أو كانت جارية غسل)، ومتوسطة (البول والغائط والدم: مكاثرة وفرك وعصر، والأرض صب حتى الزوال).
علة التفريق (الغلام/الجارية): حمله ولعبه الكثير، وانتشار بوله (مقابل اجتماع بولها)، وشدة نتنها؛ والدليل مقدم على العلل: «بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل».
| الدرجة | مثلها | تطهيرها |
|---|---|---|
| مغلظة | الكلب | سبع أولاهن بتراب |
| مخففة | بول غلام لم يأكل لشهوة | نضح |
| متوسطة | بول/غائط/دم | مكاثرة وفرك وعصر |
بول الآدمي وغائطه وقيئه (القيء خلاف تقدم): نجس إجماعًا (متوسط).
الدم المسفوح من مأكول اللحم (السائل عند الذبح)؛ أما الباقي في العروق واللحم فطاهر («أو دمًا مسفوحًا» الأنعام).
بول وروث غير مأكول اللحم (ثعلب/أسد/كلب): نجس؛ وبول وروث المأكول (غنم/إبل) طاهر (أذن في شرب أبوال الإبل تداويًا، وأذن في الصلاة بمرابض الغنم مع آثارها).
الميتة (موت بلا ذكاء شرعي): رجس («إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس»)؛ ويستثنى ميتة السمك (بحري لا ذكاء له: كابوريا/جمبري) والجراد، والدمان (الكبد والطحال): «أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال».
ما لا نفس له سائلة (ذباب/بعوض): ميتته طاهرة (نقطة دم معفو عنها)؛ ولو سقط الذباب في الإناء غمس (في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء).
المذي والودي: مخففان (نضح الثوب + استنجاء وغسل فرج ووضوء)؛ والمني طاهر على الراجح (ففعل عائشة فرك اليابس ومسح الرطب نظافة لا أمر؛ ولو صلى ناسيًا صحت).
دم الحيض: كالمسفوح؛ تطهيره: تحت ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه وتصلي فيه (حديث أسماء بنت أبي بكر).
| العين | الحكم |
|---|---|
| بول/غائط/قيء الآدمي | نجس متوسط |
| الدم المسفوح | نجس (والباقي طاهر) |
| بول غير المأكول | نجس (والمأكول طاهر) |
| الميتة (إلا سمك/جراد) | رجس |
| ما لا نفس له سائلة | طاهر |
| المذي والودي | مخففان |
| المني | طاهر (الراجح) |
| دم الحيض | كالمسفوح |
الأرض: غسلة واحدة تصب حتى تذهب العين (ذنوب الأعرابي).
الثوب والبدن والإناء: بحسب النجاسة (كلب: سبع؛ غلام: نضح؛ متوسط: مكاثرة).
الكلب في غير الإناء (ثوب/بدن/سجاد): الراجح الغسل العادي لا السبع (فالتشديد لما يؤكل فيه)؛ ونجاسة الخنزير كالمتوسطة (غسلة تذهب بالعين) لا سبع.
الأثر الباقي: لون باهت أو رائحة خفيفة بعد زوال الجرم بالغسل والعصر معفو عنه (لا وسوسة)؛ فالمشقة تجلب التيسير.
جلد الميتة: يطهر بالدباغ (تقدم)؛ ودم الحيض يغسل وينضح.
لغة: السيلان؛ وشرعًا: دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حال الصحة من غير ولادة.
الآلية: كل شهر يفرز المبيض بويضة ويستعد الرحم (بطانة دموية) لاستقبال النطفة؛ فإن لم يحدث تلقيح سقطت البطانة دمًا؛ فهو ساخن غليظ غامق (قد يسود) متغير الرائحة (متجلط قديم) بخلاف دم النزيف الأحمر الخفيف السائل.
النفاس: حيضات مجتمعة (بقايا تسعة أشهر تنزل دفعة)؛ لذلك يطول.
البداية والنهاية: لا حيض قبل تمام التاسعة (لم يثبت وجودًا) ولا بعد الخمسين غالبًا (قول عائشة: إذا بلغت المرأة خمسين خرجت من حد الحيض)؛ وهي استرشادية لا وضعية (فبنت السبع يراجع الطبيب، وبنت العشر تحيض عاديًا، ومن تجاوزت الخمسين وهي تحيض فحيض).
المدة: لا حد لأقلها (ساعة/يوم)؛ وأكثرها 15 يومًا على الراجح (لئلا يغلب الحيض الطهر في الشهر)؛ والغالب 6-7 أيام (حمنة: تحيضي ستًا أو سبعة ثم اغتسلي).
الطهر الفاصل: أقله 13 يومًا (فإن نقص فالدم الثاني تابع للأول)؛ وأكثره بلا حد؛ ويفيد في العدة (ثلاث حيضات): تتابع بفواصل قصيرة حيضة واحدة، وبفواصل 13+ حيضات.
الحامل: لا تحيض على الراجح (تحتفظ بالدم لغذاء الجنين).
| المسألة | الضابط |
|---|---|
| البداية | تمام التاسعة (استرشادًا) |
| النهاية | الخمسين غالبًا (استرشادًا) |
| الأقل | بلا حد |
| الأكثر | 15 يومًا (ثم استحاضة) |
| الغالب | 6-7 أيام |
| أقل الطهر | 13 يومًا |
الوطء في الفرج: حرام («فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن» البقرة)؛ ويفسره: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح (الجماع)»؛ والتزر احتياط لا واجب عند أمن الغلبة؛ وبعد الانقطاع قبل الغسل يبقى محرمًا («حتى يطهرن فإذا تطهرن» أي اغتسلن)؛ والواقع فيه: الجمهور توبة بلا كفارة، وقيل دينار/نصفه ذهبًا (4.25/2.1 جرام عيار 24) لحديث فيه ضعف — فالاحتياط حسن.
الطلاق: حرام في الحيض (يطلق لعدتهن: أي مستقبلاتها في طهر)؛ لأنه يطيل العدة (الحيضة غير محسوبة) ولتغير نفسها؛ والواقع يحسب (ابن عمر طلق حائضًا فقال: مره فليراجعها؛ وقال ابن عمر: حسبت علي طلقة — رواه مسلم)؛ فيراجعها وجوبًا ثم إن شاء طلق ثانية.
الصلاة والصوم: لا تصلي ولا تقضي؛ وتقضي الصوم لا الصلاة (عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)؛ ولقوله: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل.
الطواف: حرام (الطواف صلاة)؛ فتنتظر الطهر ولو غيرت التذاكر (وللحاجة أدوية المنع باستشارة مبكرة)؛ وقراءة القرآن جائزة (لا دليل مانع؛ وحديث افعلي ما يفعل الحاج — ولم ينهها عن القراءة)؛ ومس المصحف حرام (بحائل جائز)؛ ودخول المسجد حرام ولو لدرس.
بعد الانقطاع قبل الغسل: الوطء حرام؛ والطلاق جائز (صارت في طهر)؛ والصلاة والطواف والمصحف حرام حتى تغتسل؛ والصوم جائز (تطهر قبل الفجر فتصوم ثم تغتسل للفجر).
الموجب: الغسل عند الانقطاع؛ والبلوغ (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار — أي بالغ) فيلزمها الحجاب والصلاة وتعليمها برفق؛ والاعتداد (ثلاثة قروء للحائض، وثلاثة أشهر لليائس والصغيرة — الطلاق)؛ وبراءة الرحم (الحيض دليل عدم الحمل).
الطهر بعد الغروب: من طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر احتياطًا (لاجتماع وقتهما)؛ وقبل الفجر صلت المغرب والعشاء.
| الحال | الحكم |
|---|---|
| الوطء في الفرج | حرام (ولو بعد الانقطاع قبل الغسل) |
| الطلاق | حرام ويقع (وتراجع وجوبًا) |
| الصلاة | حرام ولا تقضى |
| الصوم | حرام ويقضى |
| الطواف | حرام حتى تطهر |
| القراءة | جائزة |
| المصحف والمسجد | حرامان |
| الموجب | الغسل + البلوغ + العدة + البراءة |
النفاس: لا حد لأقله؛ وأكثره 40 يومًا (حديث أم سلمة: كانت النفساء تجلس أربعين)؛ فما جاوزه استحاضة.
السفرة والكدرة (أصفر/رمادي مكدر): في زمن الحيض حيض، وبعد الطهر طهر؛ فالمتصلة بالدم تحسب (5 أسود + 3 أحمر + 1 كدرة = 9)، والفاصلة بطهر لا تحسب (7 ثم طهر يومين ثم كدرة يومين = 7 فقط).
الدم الأحمر: يحسب مع الأسود ما دام المجموع دون 15 (5 أسود + طهر يومين + 3 أحمر = 8؛ والطهر المتخلل تغتسل وتصلي فيه فإن عاد فهو نفس الحيضة ما لم يتجاوز الطهر 13).
العادة تزيد وتنقص (7 ثم 5 ثم 9) بلا حرج ما دامت دون 15؛ فإذا جاوزت وقفت: تنتظر لعلها عارضة (9...15)؛ فإذا انقطعت قبل 16 فلا شيء؛ وإن كسرت 16 اغتسلت وصلت.
تكرار الكسر ثلاث مرات متتالية = انتقال للحكم بالاستحاضة (فالمرة والمرتان قد تكونان عارضًا).
الثبوت: كسر 15 يومًا ثلاث مرات متتالية (لا مرة)؛ فتنتقل من حائض لمستحاضة.
المرتبة الأولى (صاحبة عادة): ترجع لعادتها السابقة (من يوم كذا ليوم كذا / سبعة أيام)؛ فإذا انتهت اغتسلت وصلت وما بعدها استحاضة (نزيف)؛ لحديث أم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي.
المرتبة الثانية (لا عادة): التمييز (أسود/أحمر)؛ فالحيض الأسود فقط («إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق»)؛ ولا عبرة بالتمييز قبل 15 (فالأسود والأحمر دونه حيض معًا).
العادة مقدمة على التمييز (أثبت وأقوى).
المرتبة الثالثة (لا عادة ولا تمييز): عادة نساء أهل بيتها (6-7 أيام تبدأ معهن)؛ لحديث حمنة: «تحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي... كما تحيض النساء»؛ وهي ركضة من الشيطان.
المبتدئة: أول حيضة لا عادة؛ تنتظر (تنزل/تنقطع)؛ فإن كسرت 15 ثلاث مرات سألت: عادة؟ (لا) تمييز؟ (ربما) وإلا أهل البيت؛ ومن لم تثبت عادتها (تتغير كل شهر) فكذلك.
الحيض والنفاس الزائد: نفاس جاوز 40 كحيض جاوز 15 (استحاضة بمراتبها).
| الحال | المرجع |
|---|---|
| لها عادة سابقة | العادة (ولو أسود/أحمر) |
| لا عادة وتميز | الأسود فقط |
| لا هذا ولا ذاك | نساء أهل بيتها (6-7) |
| الثبوت | كسر 15 ثلاث مرات |
علامة الطهر: القصة البيضاء (إفرازات مائلة للبياض) أو عود الإفرازات المعتادة أو انقطاع الدم؛ فإن انقطع بلا علامة انتظرت 24 ساعة تحتشي بقطنة (فإن نظفت اغتسلت وصلت)؛ وطهر النص (24 ساعة بلا دم) تغتسل وتصلي فيه فإن عاد فهو نفس الحيضة ما لم يتجاوز الطهر 13.
عمل المستحاضة بعد مدتها المعتبرة (عادة/أسود/أهل): تغتسل، تنظف الفرج والثياب، تحتشي بقطنة (أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم)، تتحفظ بحفاض، تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها؛ ولها النوافل والمصحف والجماع (فترة الاستحاضة طهر).
الرواية الثانية: غسل لكل صلاتين (ظهر+عصر، مغرب+عشاء، فجر)؛ فإما غسل ثم وضوء لكل صلاة، أو الغسل المزدوج.
الحفاض: لا يلزم تغييره كل صلاة (مشقة) ما دام ثابتًا والدم محصورًا؛ فإن سال ولوث وجب التجديد (والحنابلة لا يلزمون أصلًا، والشافعية عند الخلل).
القواعد الأربع الخاتمة: لا تعمل بالشك (متيقن وضوء شاك حدث فهو متوضئ)؛ ولا اعتبار بالشك بعد الفراغ (ركعت؟ غسلت؟ انتهت صحيحة)؛ ويكفي غلبة الظن في الإسباغ (اليقين مستحيل في وصول الماء)؛ والدلك مستحب (حديث: حتى يظن أنه قد أروى بشرته) يريح كبار السن (خرطوم بلا دلك).
| المسألة | الحكم |
|---|---|
| علامة الطهر | قصة بيضاء/عود معتاد/24 ساعة بلا دم |
| بعد المدة | غسل + قطنة + حفاض + وضوء لكل صلاة |
| الرواية الثانية | غسل لكل صلاتين |
| الحفاض | لا تغيير إلا بخلل ظاهر |
| الشك | يطرح (يقين/فراغ/غلبة ظن/دلك مستحب) |
22 سؤالًا • أجب عنها جميعًا ثم اعرض نتيجتك وتصحيح أخطائك
يجب الإجابة عن جميع الأسئلة قبل عرض النتيجة