الدرس 20 من 77 — كتاب الصلاة
أحكام تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه
الفيديو الأصلي: https://www.youtube.com/watch?v=E-edxN9jpJI
بيحمّل المحتوى…
الدرس 20 من 77 — كتاب الصلاة
الفيديو الأصلي: https://www.youtube.com/watch?v=E-edxN9jpJI
بيحمّل المحتوى…
الجنازة بالفتح والكسر كلاهما صحيح في اللغة؛ وقيل بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم لما يحمل عليه، والأمر واسع.
تذكر الموت: يستحب الإكثار من ذكره؛ قال صلى الله عليه وسلم: «أكثروا ذكر هاذم اللذات»؛ وهو دافع للعمل والزهد وعدم التضحية بالآخرة، ولا يقدم الموت ولا يؤخره؛ ومن لم يجد مذكرًا ذكر نفسه بزيارة المقابر والقرآن وأحوال الموتى.
الثمرة: الاستعداد بالعمل الصالح والتزود للآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم قبل أن يأتي الحساب بالحسنات والسيئات.
عيادة المريض: تسن (فالمرض يسبق الموت عادة)؛ وهي من حق المسلم على المسلم؛ وفي الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني... أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؛ ومن عاد مسلمًا لم يزل في خرفة الجنة (أي بستانها)؛ ومن عاده ناداه مناد: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلًا؛ ومن عاده غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ومن عاده عشية حتى يصبح وكان له خريف في الجنة (المعاني)؛ فكيف بالمريض نفسه الذي الله عنده يرعاه.
تسن العيادة ولو لكافر بنية دعوته؛ فقد زار النبي سعد بن أبي وقاص واليهودي الجار وأبا طالب (المعاني).
التذكير برفق: يذكر بالتوبة والوصية دون تعنيف؛ وتجب الوصية فيما يضيع بموته من حقوق غير موثقة (ديون بلا كتابة)، وتستحب فيما وثق؛ ويوصي أبناءه بالتمسك بالإسلام والسنة والعمل الصالح وترك النياحة والبدع؛ كما أوصى يعقوب بنيه (البقرة) وإبراهيم وإسحاق: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
الوصية الدائمة: قال صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»؛ لأن الموت قد يفجأ بلا مرض.
حدودها: لا وصية لوارث (كابن وزوجة) لأن الله أعطى كل ذي حق حقه: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»؛ ولا وصية بحرمان وارث (كمن غضب على ابنه)؛ ومن فعل لم تنفذ وصيته بل تصلح لتوافق الشرع: «فمن خاف من موص جنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم» (البقرة)؛ وتنفيذ الباطل إثم على المنفذ والميت.
لمن يوصي: لغير الوارث؛ وأولاهم القريب الذي لا يرث خاصة الفقير، ثم غير القريب الأحوج فالأقل حاجة.
المقدار: لا يتجاوز الثلث؛ والأفضل النزول عنه (كالربع)؛ ففي حديث سعد بن أبي وقاص لما أراد الوصية بماله كله ثم نصفه منعه النبي حتى بلغ الثلث فقال: «الثلث والثلث كثير»؛ ومن أوصى بأكثر أمضيت في الثلث فقط.
| حكم الوصية | بيانه |
|---|---|
| الواجبة | الحقوق غير الموثقة التي تضيع بالموت |
| المستحبة | الموثقة احتياطًا + التمسك بالإسلام والسنة |
| المحرمة | لوارث + بحرمان وارث + بأكثر من الثلث (تمضى في الثلث) |
| المستحبة مقدارًا | الربع أو دون الثلث |
التلقين برفق: يسن تلقينه لا إله إلا الله دون أمر مباشر يغيظه؛ بل تردد حوله ليتذكرها فيجري بها لسانه؛ فإذا قالها سكت الجميع ليختم له بها؛ فإن تكلم بدنيا أعيد التذكير.
الميتة الصامتة: من لم يقلها ومات ساكتًا لا يحكم عليه بسوء؛ بل ينظر لعمله (صالح فيرجى له الخير، وفاسد فيترحم عليه)؛ أما كلام السوء والسب ورفضها الصريح فعلامة سيئة.
التوجيه للقبلة: كهيئة صلاة المريض؛ فإن كان على ظهره رفع رأسه قليلًا ليتجه وجهه لها، وإن كانت عن يمينه أو يساره أميل جسمه نحوها.
بعد الموت: يسن تغميض عينيه سريعًا قبل تيبسهما، والإسراع بتجهيزه ودفنه.
الفضل: قال صلى الله عليه وسلم: «من غسل ميتًا فكتم عليه غفر له أربعين مرة (وفي رواية: أربعون كبيرة)، ومن كفن ميتًا كساه الله من السندس وإستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرًا فأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة».
الكتمان: لأن الغاسل قد يرى عيبًا خلقيًا أو سوء خاتمة؛ فالسنة الستر لا الفضح.
الحكم: فرض كفاية (إجماعًا)؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإلا أثم القادر المقصر؛ لقوله في المحرم الذي وقصته ناقته: «اغسلوه بماء وسدر»، وقوله في زينب: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا».
الغاسل: ثقة عدل عارف بأحكام الغسل صاحب خبرة (لا متدين جاهل يسيء عند النزيف والحروق وثقل الوزن)؛ والأولى: الموصى له إن أوصى، ثم الأقرب (أب فجد فابن) إن عرفوا الغسل وإلا فالعارف ولو أجنبيًا؛ وغسل النبي تولاه أهله كعلي.
الرجل يغسل الرجال والمرأة تغسل النساء؛ لأن الغسل يكشف فوق ما يباح من المحارم (كالوجه والشعر واليد والساق)؛ ويستثنى الزوجان فقط: يغسل الرجل زوجته وتغسل المرأة زوجها؛ لقول عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي غير نسائه، وقوله لها: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، وتغسيل أسماء بنت عميس لأبي بكر (المعنى).
الأطفال دون السابعة: يغسلهم الرجال والنساء.
الماء والمكان: ماء طهور مباح؛ ومكان مستور؛ ولا يحضر إلا من يحتاجه الغسل (ثلاثة إلى خمسة)؛ فالتغسيل حرمة لا فرجة.
| من يغسل من | الحكم |
|---|---|
| الرجل | الرجال فقط + زوجته |
| المرأة | النساء فقط + زوجها |
| الأطفال دون السابعة | الرجال والنساء |
| الكافر | لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولو أبًا |
الوضع والستر: يوضع على سرير الغسل بثيابه، ثم يغطى بساتر كبير (ملاءة)، ثم تنزع ثيابه من تحته فيبقى عاريًا تحتها؛ والعورة (سرّة لركبة للرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة) تظل مستورة.
عصر البطن: يرفع رأسه قرب الجلوس ويمرر يده على بطنه ويعصره برفق لإخراج ما فيه (فالمخرج منفلت بعد الموت)؛ ثم ينظف المخرجين وينجيه.
غسل العورة: بخرقة كثيفة ملفوفة على اليد (لا يحس بها) من تحت الساتر، خاصة المغلظة.
الترتيب كغسل الحي: نية وتسمية، ثم وضوء الصلاة (إلا المضمضة والاستنشاق فيمسح الفم وداخل الأنف بقماش مبلل)، ثم الرأس واللحية بماء وسدر أو صابون، ثم الشق الأيمن ثم الأيسر ثم باقي الجسم؛ ويستحب لف الخرقة حال التغسيل.
العدد: الواجب غسلة واحدة إن أنقت؛ والمستحب ثلاث؛ ويجعل في الأخيرة كافورًا؛ ثم ينشف ويزال الزائد (أظفار وشعور)، ويضفر شعر المرأة ويسدل وراءها.
التيمم: إن تعذر الماء أو كان الجسد لا يحتمله (مقطع أو محروق) يمم: يمسح وجهه ويداه بالتراب كالحي العاجز.
غسل الغاسل: يستحب لمن غسل ميتًا أن يغتسل؛ لقوله: «من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ»؛ والحكم استحباب.
| الخطوة | بيانها |
|---|---|
| الستر | ملاءة كبيرة ثم نزع الثياب من تحتها |
| التنقية | عصر البطن برفق + تنظيف المخرجين بخرقة كثيفة |
| الوضوء | وضوء الصلاة بلا مضمضة واستنشاق (مسح بدلًا) |
| الغسل | رأس ولحية ثم ميامن ثم مياسر ثم الباقي |
| العدد والطيب | واحدة واجبة وثلاث مستحبة + كافور في الأخيرة |
شهيد المعركة (من مات في جهاد الكفار): لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه ويبقى الدم؛ لأمره بقتلى أحد أن يدفنوا في ثيابهم؛ ولقوله: ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة جرحه يدمي اللون لون الدم والريح ريح المسك؛ وثيابه كفنه؛ فإن نزعت أو مزقت كفن (كمصعب بن عمير)؛ والحكمة: أنه مغفور له من أول دفقة فلا يحتاج دعاءنا.
طول الفصل: من أصيب ثم مات بعد أيام متأثرًا (كسعد بن معاذ بعد الأحزاب) غسل وكفن وصلي عليه؛ فالشهيد من مات في المعركة أو قريبًا منها.
شهداء الآخرة: الغريق والحريق والمبطون والمرأة تموت بولدها شهداء في الآخرة فقط؛ وفي الدنيا أموات عاديون يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم؛ وشهيد المعركة شهيد دنيا وآخرة.
السقط: ما سقط قبل تمامه؛ فإن تبينت فيه خلقة إنسان (رأس ويد ورجل) ولو دون أربعة أشهر غسل وكفن وصلي عليه ويدعى لوالديه (يسبقهم ويخلفه خيرًا)؛ وإلا ووري التراب فقط.
الكافر: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولو أبًا أو أمًا؛ قال تعالى: «ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره»؛ ولما مات أبو طالب على الكفر لم يغسله ولم يصل عليه بل قال لعلي: اذهب فوار أباك؛ فإن وجد كفار يدفنونه فهم أولى وإلا واراه المسلمون التراب بلا غسل ولا صلاة.
| الحال | الحكم |
|---|---|
| شهيد المعركة | لا غسل ولا كفن ولا صلاة؛ يدفن بثيابه ودمه |
| مات بعد أيام متأثرًا | يغسل ويكفن ويصلى عليه |
| شهداء الآخرة (غريق/حريق/مبطون/نفساء) | أموات عاديون في الدنيا |
| سقط تبينت خلقته | يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى لوالديه |
| الكافر | لا شيء؛ يوارى التراب فقط عند الحاجة |
الحكم: فرض كفاية؛ والواجب ستر جميع البدن؛ ومن كفن كساه الله السندس والإستبرق (الحديث المتقدم).
الثوب القصير: يبدأ بالرأس ويجعل على الرجلين إذخر (نبات للستر)؛ لقول خباب في مصعب: أمرنا أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر.
المحرم الذكر: لا يغطى رأسه («لا تخمروا رأسه... يبعث يوم القيامة ملبيًا»)؛ والمرأة المحرمة يغطى رأسها لأن الرجال يحملونها ويرونها؛ فالاستثناء للذكر فقط.
الثوب: ساتر لا يصف البشرة، من ملبوس مثله (الغني بما يليق به والمتوسط بالوسط) بلا إجحاف بالميت ولا الورثة.
الرجل: ثلاث لفائف بيض من قطن؛ تبسط ثم يوضع مستلقيًا في الوسط؛ يلف الأيسر على الأيمن ثم الأيمن على الأيسر (ثلاثًا) ويعقد إثباتًا؛ وإحسان الكفن سنة (المعنى)؛ وكفن النبي في ثلاثة أثواب بيض سحولية (نقية يمنية) ليس فيها قميص ولا عمامة؛ والأبيض سنة: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم.
المرأة: خمسة أثواب قطنية: إزار (أسفل كالجيبة) ثم خمار ثم قميص (كجلباب البيت) ثم لفافتان؛ تأكيدًا لسترها ميتة (فرسالة للحية: استتري في حياتك قبل ثوب موتك).
الصبي: ثوب واحد ويباح ثلاث؛ والصغيرة: قميص ولفافتان.
الحكم: فرض كفاية؛ ودليلها قوله في المدين: «صلوا على صاحبكم» — امتنع أولًا زجرًا للمقصر ثم صلى عليه بعد سداد أبي قتادة؛ وقوله لما مات النجاشي بالحبشة: إن أخًا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه وهي صلاة الغائب.
الغائب: تجوز في حالتين: من علم أنه لم يصل عليه أحد، ومن له أثر في الأمة (عالم كبير أو مجاهد مشهور) ولو صلي عليه (استحسنه أحمد)؛ ولا يسن لكل غائب صلي عليه وإلا لصلينا على كل ميت.
الشروط: النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت أمام المصلين إن كان بالبلد (إلا الغائب) وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب.
الأركان: القيام للقادر، والتكبيرات الأربع (كبر على النجاشي أربعًا)، وقراءة الفاتحة («لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب»)، والصلاة على النبي، والدعاء للميت («إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»)، والسلام («وتحليلها التسليم»)، والترتيب؛ والدعاء للمسلمين زيادة مستحبة لا ركن.
السنن: رفع اليدين مع كل تكبيرة (خلاف سائغ: ابن عمر يرفع في العيدين والجنازة وابن مسعود لا يرفع؛ ولم يثبت عن النبي صريح؛ والمتفق عليه الأولى فقط)، والاستعاذة قبل الفاتحة (لا دعاء استفتاح لعدم ثبوته)، والدعاء للنفس والمسلمين بعد الرابعة، والإسرار بالقراءة ليلًا ونهارًا.
| الركن | بيانه |
|---|---|
| القيام | للقادر كالمفروضة |
| التكبيرات | أربع (كبر على النجاشي أربعًا) |
| الفاتحة | بعد الأولى سرًا |
| الصلاة على النبي | بعد الثانية كالنصف الثاني من التشهد |
| الدعاء للميت | بعد الثالثة (الإخلاص فيه) |
| السلام والترتيب | تسليمة عن اليمين مع الترتيب |
الوقت: بعد التغسيل والتكفين والتجهيز إن كان حاضرًا، وببلوغ خبر الوفاة إن كان غائبًا لم يصل عليه.
الفضل: «من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظر حتى يفرغ منها (تدفن) فله قيراطان، مثل الجبلين العظيمين»؛ والحكمة: حث الناس بالأجر ليتوب الله على الميت ويغفر له.
المواضع: يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة (لثبوته عنه فيما رواه أنس)؛ والرأس عن يمين الإمام؛ وعند التعدد: الرجال أولًا ثم الأطفال ثم النساء جهة القبلة صيانة، ويحاذى وسط المرأة رأس الرجل ليقف الإمام عندهما معًا.
الكيفية: يكبر ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة سرًا، ثم يكبر ويصلي على النبي (الإبراهيمية كاملة سنة وأي صيغة تجزئ)، ثم يكبر ويدعو للميت بالأدعية الواردة (ولو دعا من قلبه صح والأفضل السنة)، ثم يكبر الرابعة ويدعو للميت أو للمسلمين ثم يسلم تسليمة واحدة عن اليمين (والثنتان لا بأس).
الأدعية: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» (ويستحب بعد الرابعة لشموله)؛ و«اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله (أي أكمل صفات في الجنة) وزوجًا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر والنار»؛ و«اللهم إن فلانًا في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم»؛ و«اللهم لا تحرمنا أجره»؛ وللطفل: الدعاء لوالديه (يسبقهم ويخلفه خيرًا) لأنه من أهل الجنة قطعًا.
المسبوق: خلاف؛ فمن أدرك تكبيرة لحق بهم على حالهم ثم قضى (يقرأ ثم يصلي ثم يدعو)؛ والأقرب (اختيار ابن باز واللجنة، ويميل له الشيخ): يبدأ من أول الصلاة (فاتحة ثم صلاة ثم دعاء) سواء عرف موضعهم أم لا لتعذر المعرفة غالبًا.
الفائتة والقبر: من فاتته والميت حاضر صلى عليه سريعًا قبل حمله؛ فإن حمل سار معهم؛ وبعد الدفن يستقبل القبلة ويصلي عند قبره (كصلاته على قائمة المسجد)؛ والغائب عند العلم بوفاته ولو بشهر؛ والسقط من أربعة أشهر.
| الحال | الفعل |
|---|---|
| حاضر قبل الحمل | يقف ويصلي سريعًا |
| حمل وساروا به | يسير معهم |
| بعد الدفن | يصلي عند قبره مستقبلًا |
| غائب | يصلي عند بلوغ الخبر ولو بشهر |
| سقط دون الأربعة | لا يصلى عليه |
22 سؤالًا • أجب عنها جميعًا ثم اعرض نتيجتك وتصحيح أخطائك
يجب الإجابة عن جميع الأسئلة قبل عرض النتيجة