الدرس 18 من 77 — كتاب الصلاة
صلاة الخوف وصلاة العيد
الفيديو الأصلي: https://www.youtube.com/watch?v=yq_6e7tjgww
بيحمّل المحتوى…
الدرس 18 من 77 — كتاب الصلاة
الفيديو الأصلي: https://www.youtube.com/watch?v=yq_6e7tjgww
بيحمّل المحتوى…
صلاة الخوف من صلاة أهل الأعذار كالمريض والمسافر؛ لأن صفتها تتغير عن الصلاة العادية وفيها تخفيف وتيسير في وصف الصلاة.
أصل المشروعية: قول الله تعالى في سورة النساء: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة».
الحكمة: العدو يتمنى انشغال المسلمين بالصلاة ووضعهم أسلحتهم ليهجم في السجود والركوع؛ فشرعت هذه الصفات ليصلي الجيش دون أن يغفل عن مواجهة العدو.
دليل الجماعة: أمر الله بها حتى في الحرب والخوف، فمن باب أولى في الأمن؛ وهي الصلاة الوحيدة المفصلة في كتاب الله مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم.
الحكم: تشرع في كل قتال مباح: جهاد الدفع (دفع هجوم الكفار)، وجهاد الطلب (دعوتهم في ديارهم)، وقتال البغاة، وقتال المحاربين (قاطع الطريق ونحوه)؛ لقوله تعالى: «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» وقيس عليه الباقي.
البغاة نوعان: طائفة مسلمة منعت شعيرة من شعائر الإسلام (كمنع الزكاة بخلًا كما قاتل أبو بكر مانعيها)، وطائفة مؤمنة اعتدت على أخرى ظالمة وأبت الصلح؛ لقوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله».
القتال المحرم لا رخصة فيه: كالفئة الباغية نفسها؛ لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي (كما مر في صلاة المسافر)، فالله لا ييسر لصاحب المعصية معصيته.
شرطان: أن يكون العدو ممن يحل قتاله، وأن يخاف هجومه حال الصلاة؛ فإذا اطمأنوا صلوا صلاة عادية؛ لقوله تعالى: «فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة».
| القتال | حكمه | صلاة الخوف |
|---|---|---|
| جهاد الدفع والطلب | مباح | تشرع |
| قتال البغاة (مانعو شعيرة/الفئة الظالمة) | مشروع للإمام | تشرع عند الحاجة |
| قتال المحاربين وقاطع الطريق | مباح | تشرع |
| قتال الفئة الباغية الظالمة | محرم | لا تشرع (لا رخصة بمعصية) |
الحالة الأولى: خوف هجوم العدو دون وقوعه (يراهم من بعيد ويخاف هجومهم): تصلى بإحدى صفتي الصفين الآتيتين.
الحالة الثانية: وقوع الهجوم والالتحام: ينفرد كل واحد ويصلي وحده وهو يتحرك ويقاتل؛ لقوله تعالى: «فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا».
صلاة المقاتل: يقول الأذكار بلسانه، ويسقط عنه استقبال القبلة، ويومئ بالركوع ويسبح، ويومئ بالسجود أخفض ويسبح، ثم يتشهد ويسلم وهو يجري ويقاتل بسيفه أو دبابته أو طائرته.
الأعداد في شدة الخوف: الرباعية ركعتان، والفجر ركعتان، والمغرب ثلاث لا تقصر.
الهرب المباح: إذا كان العدو أكثر من ضعف العدد وغلب على الظن الهلاك دون نكاية في العدو جاز الفرار؛ ودليله قوله تعالى: «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين» (الأنفال)؛ فالمائة تقابل المائتين ولا يجوز الفرار، فإن زاد العدو على الضعف نظر: إن غلب على الظن النصر (كبدر 314 مقابل 1000، وأول أحد 700 مقابل 3000) استحب الثبات، وإن غلبت الهزيمة مع نكاية شديدة (كمؤتة 3000 مقابل 200000 أول النهار) جاز الثبات ولا يلزم، وإن غلبت الإبادة دون نكاية وجب الفرار (كما انسحب خالد آخر مؤتة).
اعتبار التسليح: حساب العدد عند تقارب العتاد؛ فإن اختلف التسليح اختلافًا يجعل الثبات هلاكًا محققًا اعتبر فرق العتاد واجتهد القائد.
ثناء النبي: لما لام الصحابة المنسحبين (أنتم الفرارون) دافع عنهم: «بل أنتم العكارون»؛ والعكار من يفر ليكر ويعود للقتال؛ وثمرته ظهرت في تبوك إذ خافتهم الروم بجيش ثلاثين ألفًا بعدما ذاقت بأس الثلاثة آلاف.
الفرار المحرم: مع عدو أقل من الضعف وتسليح متقارب لا يجوز الفرار، ولا تستباح به الرخص.
العدو الواسع: كل عدو آدمي (قاتل يطاردك، سائل يريد أهلك ومالك، غريم ظالم يطارد المعسر مع علمه بإعساره) أو سبع (أسد يطاردك) أو سيل وفيضان وإعصار؛ فمن طال فراره وخاف خروج الوقت صلى صلاة الخوف إيماء وهو يجري.
| الحال | الحكم |
|---|---|
| العدو ضعفنا أو أقل (بتسليح متقارب) | يجب الثبات ويحرم الفرار |
| العدو أكثر من الضعف مع غلبة ظن النصر | يستحب الثبات |
| العدو أكثر من الضعف مع هزيمة متوقعة بنكاية شديدة | يجوز الثبات ولا يلزم |
| العدو أكثر من الضعف مع إبادة بلا نكاية | يجب الفرار (كآخر مؤتة) |
جاءت على عدة صفات، وتصلى دائمًا في صفين فقط مهما طال الصف.
الصفة الأولى (العدو عكس القبلة): وهي حديث سهل بن أبي حثمة وصالح بن خوات في الصحيحين، وأوثق الصفات لموافقتها الآية؛ يصلي الصف الأول مع الإمام ركعة ثم يثبت الإمام دون قراءة فينوي الأولون الانفراد ويتمون ويسلمون ويقفون تجاه العدو، ثم يأتي الصف الثاني فيصلي مع الإمام الثانية ثم يتم بعد سلامه؛ فكل طائفة صلت مع الإمام ركعة وحرست ركعة.
الصفة الثانية (العدو تجاه القبلة): وهي حديث جابر في صحيح مسلم؛ يدخل الصفان معًا من أول الصلاة، فإذا سجد الإمام سجد معه الأول فقط والثاني يحرس، ثم يسجد الثاني، ثم يتبادل الصفان (يتقدم المؤخر ويتأخر المقدم) ثم يتمون الثانية كذلك ويسلمون جميعًا؛ والحكمة النكاية في العدو والعدل في الصف الأول.
الصفة الثالثة (الأسهل وتجزئ في الحالتين): يصلي الإمام بطائفة صلاة كاملة ثم بالطائفة الأخرى صلاة كاملة؛ والثانية في حقه نافلة وفي حقهم فريضة.
أثناء الهجوم: ينفرد الكل (فرجالًا أو ركبانًا) ويتم كل واحد صلاته كما يتيسر.
الجيوش الحديثة الضخمة: تصلى على مستوى السرايا (كل سرية بالصفة)، فإن تعذر الاقتراب صلوا فرجالًا أو ركبانًا؛ والمقصود الاقتراب من الصفة قدر المستطاع.
| الصفة | متى | خلاصتها |
|---|---|---|
| الأولى (الصحيحين) | العدو عكس القبلة | الأول يصلي ركعة وينفرد ويتم ويحرس، والثاني يصلي الثانية ويتم بعد السلام |
| الثانية (مسلم عن جابر) | العدو تجاه القبلة | الصفان معًا؛ يسجد الأول ثم الثاني؛ تبادل الصفوف؛ سلام جميعًا |
| الثالثة (الأسهل) | الحالتان | صلاة كاملة بطائفة ثم كاملة بالأخرى؛ الثانية للإمام نافلة |
العيدان: عيد الفطر بمناسبة انتهاء صيام رمضان، وعيد الأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة؛ وسمي عيدًا لأنه يعود ويتكرر في وقته.
أعياد المسلمين ثلاثة فقط: الفطر والأضحى والجمعة الأسبوعية؛ ولما دخل النبي المدينة ووجدهم يلعبون في يومين من الجاهلية قال: إن الله أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الفطر ويوم الأضحى (المعنى)؛ فمن شرع عيدًا فقد أدخل في الدين ما ليس منه.
الحكم: الكتاب اختار أنها فرض كفاية (مذهب الحنابلة، ووافقهم الأحناف)؛ والجمهور (الشافعية والمالكية وقول ثان للحنابلة) على أنها سنة مؤكدة؛ وفرض العين أضعف الأقوال (ونقل النووي الإجماع على نفيه)؛ والشيخ يميل لقول الجمهور مع الحرص عليها لوجاهة القول الآخر.
أدلة الكفاية: مداومته صلى الله عليه وسلم (غير كافية إذ قد يداوم على مستحب)، وأمر النساء حتى الحيض (حديث أم عطية: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهن — متفق عليه)، وقوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل ذات نطاق الخروج للعيدين (كما ذكره الشيخ؛ (وصححه الألباني)؛ وكلها تحتمل الوجوب وتأكد الاستحباب.
دليل الجمهور: حديث الأعرابي الذي سأل: ما افترض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تتطوع؛ فلو كانت فرضًا للزمه بيانها لسائل الفرائض الذي لن يعود.
الجمع بين الأدلة: الأصل في الأمر الوجوب ولا يصرف للاستحباب إلا بدليل؛ فحديث الأعرابي قرينة تصرف أمر أم عطية وأثر أبي بكر للاستحباب.
النساء: يستحب خروجهن تفلات (غير متزينات ولا متعطرات) كما في حديث «وليخرجن وهن تفيلات»؛ وللولي منع المتبرجة، ومن التزمت فالسنة تركها.
| القول | أصحابه | مستنده |
|---|---|---|
| فرض كفاية | الحنابلة والأحناف | المداومة + أمر النساء + أثر أبي بكر |
| سنة مؤكدة | الشافعية والمالكية وقول للحنابلة (الجمهور) | حديث الأعرابي: لا فرض إلا الخمس |
| فرض عين | قول ضعيف | نفاه الإجماع الذي نقله النووي |
الشروط: دخول الوقت، ووجود العدد المعتبر (ثلاثة فأكثر)، والاستيطان (إقامة مستقرة في بلد أو قرية)؛ فلا تشرع للبدو المرتحلين ولا تجب على المسافر غير المستوطن، ولا تجوز قبل وقتها ولا بأقل من ثلاثة.
الموضع: السنة الصحراء خارج البنيان في متسع يجمع الناس (ملعب أو ميدان أو طرق واسعة) مع تقليل عدد الصلوات وتكثير المصلين؛ وكان يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى تاركًا مسجده الذي الصلاة فيه بألف رغم فضله؛ والحكمة إظهار الشعيرة.
المسجد لعذر: إذا تعذر الخلاء (ازدحام وشوارع ضيقة ولا متسع، أو مطر وريح شديدان) صلوا في المسجد الجامع ولا بأس.
الوقت: كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح (بعد الشروق بنحو ثلث ساعة) إلى الزوال (قبل الظهر بخمس دقائق)؛ لأنه وخلفاءه كانوا يصلونها بعد الارتفاع، وما قبله وقت نهي.
التقديم والتأخير: يسن تعجيل الأضحى أول وقتها (ليذبح الناس بعد الصلاة ويأكلوا منها ويفطروا عليها) وتأخير الفطر قليلًا (ليلحق من لم يخرج زكاة الفطر).
الصفة: ركعتان قبل الخطبة (عكس الجمعة)؛ ولا يشرع لها أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة؛ لأنها أشهر من أن يدعى إليها.
قال عمر رضي الله عنه: «صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى».
التكبيرات: في الأولى سبع شاملة تكبيرة الإحرام (أي الإحرام وست بعد الاستفتاح قبل التعوذ)، وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام؛ لحديث عائشة مرفوعًا: «التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع»؛ فلو قال سبعًا سوى الإحرام لقاله كما استثنى في الثانية؛ والمسألة خلاف سائغ (الشافعية: ثمان في الأولى).
رفع اليدين: خلاف سائغ؛ فعن ابن عمر أنه كان يرفع مع تكبيرات العيد، وعن ابن مسعود أنه كان لا يرفع؛ فمن رفع ومن ترك فكله صحيح ولا إنكار.
بين التكبيرات: لم يرد عن النبي شيء؛ وورد عن ابن مسعود الحمد والثناء، وقال الشافعي يهلل ويحمد، وقال أحمد تهلل وتسبح وتصلي على النبي إن أعطى الإمام فرصة؛ ومن ذكر ومن سكت فلا بأس.
القراءة: بعد الاستعاذة جهرًا بلا خلاف؛ الأولى بالأعلى والثانية بالغاشية، وأحيانًا بقاف والقمر (سنة قل فاعلها مع مراعاة الناس).
النسيان والزيادة: التكبيرات الزائدة مستحبة؛ فلو نسيها الإمام أو زاد أو أنقص فلا حرج ولا إنكار ولا سجود سهو، ولو صلاها ركعتين بلا زوائد صحت.
| الموضع | العدد |
|---|---|
| الركعة الأولى | سبع شاملة تكبيرة الإحرام (الإحرام + ست) |
| الركعة الثانية | خمس سوى تكبيرة القيام |
| قول الشافعية في الأولى | ثمان (سبع سوى الإحرام) — خلاف سائغ |
خطبة واحدة بعد الصلاة؛ لقول ابن عمر: كان النبي وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.
قد تتعدد للحاجة: إن لم يصل الصوت للجميع (كالنساء) خطب فيهم خطبة ثانية كما فعل النبي مع النساء؛ ومع المكبرات تكفي واحدة.
الاستماع غير واجب: قال صلى الله عليه وسلم: «إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب»؛ فمن جلس أنصت ولم يشوش على المستمعين، ومن أراد الانصراف أو له شغل خرج بعيدًا عن المصلى.
القضاء: لا يسن لمن فاتته عند الحنابلة لعدم الدليل ولأنها ذات اجتماع معين؛ وعند الشافعية يستحب أن يصلي ركعتين؛ والأمر واسع والخلاف سائغ.
المقصود: إظهار الشعيرة والفرح المشروع والتوسعة على الأهل.
من السنن: تقديم الأضحى وتأخير الفطر كما تقدم؛ والأكل (الفطر: تمرات قبل الخروج لكسر الصوم وقطع ظن امتداده، والأضحى: بعد الصلاة من الأضحية كالكبد فإن تعذر فبعد الصلاة مطلقًا)؛ والتبكير ماشيًا بعد الصبح للدنو من الإمام.
لا صلاة في المصلى: لا قبلها ولا بعدها؛ فمن ظن تحية المصلى فقد وهم إذ ليس بمسجد (فإن كان في مسجد صلى تحيته)؛ ويجلس مباشرة؛ فإذا عاد إلى بيته صلى ركعتين (الضحى).
التجمل: يغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب (للرجال)؛ وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر قبل الغدو ويلبس أحسن ثيابه (المعنى، عن نافع).
خطبة جامعة: شاملة لأمور الدين مع الحث على زكاة الفطر وبيان الأضحية ونصيب للنساء (عفاف وحياء وحجاب وصلاة) اقتداء بخطبته فيهن.
التكبير: لقوله تعالى: «ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم»؛ في الفطر من فجر يوم العيد إلى صعود الإمام المنبر، وفي الأضحى من فجر عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق (9 إلى 13) مطلقًا ومقيدًا بعد الصلوات؛ وصيغته: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد (وتجزئ مرتين)؛ يجهر به الرجال في الطرقات والبيوت والمساجد والأسواق وتسر به النساء.
مخالفة الطريق: يذهب من طريق ويرجع من آخر؛ لحديث جابر: «كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق»؛ والحكمة انتشار الشعيرة وشهادة الطريقين.
التهنئة والتوسعة: لا بأس بقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال (كان يفعله الصحابة) مع البشاشة، ويستحب التوسعة على الأهل وإدخال السرور عليهم.
| العيد | وقت التكبير |
|---|---|
| الفطر | من فجر يوم العيد إلى صعود الإمام المنبر (فترة قصيرة) |
| الأضحى | من فجر عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق (9–13) مطلقًا وبعد الصلوات |
21 سؤالًا • أجب عنها جميعًا ثم اعرض نتيجتك وتصحيح أخطائك
يجب الإجابة عن جميع الأسئلة قبل عرض النتيجة